مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1679

{فتوى رقم 507 بتاريخ 7/ 7/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2698}
جلسة 16 من يونية سنة 1999
{5}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - الرأى الملزم الذى تنتهى إليه الجمعية العمومية فى النزاع يكشف عن تطبيق صحيح حكم القانون على الوقائع التى تقدم إليها من الجهه الإدارية - اذا تبين بعد ذلك عدم صحة هذه الوقائع كلها او بعضها تعين تصويب الوضع وفقا لصحيح تلك الوقائع.
المادة {66} من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى..... د - المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين" - من المستقر عليه أن الجمعية العمومية وإن نظرت هذا النوع من الطلبات باعتبارها تفصل فى منازعة بين جهتين عامتين إلا أن فصلها فى المنازعة يكون بإبداء الرأى الملزم للجانبين دون أن يعتبر ذلك حكما تجرى به اجراءات القضاء بالأحكام أو تجرى به اجراءات تنفيذ الأحكام. ومن توابع ذلك أن نظرها للنزاع لا تنعقد به خصومة بين طرفين مما يرتب حقوقا لكل من الطرفين من حيث الإجراءات واجبة الاتباع - لما كان الرأى الملزم الذى انتهت إليه الجمعية العمومية فى الفتوى المشار إليها بنى على ما وضع تحت بصرها من أوراق قدمتها الجهة طالبة عرض النزاع تتعلق بتبعية السيارة محدثة الضرر لمحافظة القاهرة ثم تبين بعد ذلك لتلك الجهة أن تلك السيارة تابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة التى وإن كانت تتبع محافظة القاهرة إلا أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها ولم تنكر تلك الهيئة مسئوليتها عن الحادث وطلبت تصويب الوضع بالزامها إداء المبلغ المطالب به. الأمر الذى يتعين معه إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أداء المبلغ المطالب به بحسبانها المسئولة عن حراسة السيارة محدثة الضرر.