مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1684

{فتوى رقم 566 بتاريخ 15/ 8/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1405}
جلسة 14 من يولية سنة 1999
{3}

- عاملون مدنيون بالدولة - ايفاد العاملين إلى الخارج - المعاملة المالية للموفدين فى بعثات دراسية.
استظهرت الجمعية العمومية أن إيفاد العاملين إلى الخارج يتم وفقا لأحد نظامين: الأول أن يوفد العامل لتأدية مهمة حكومية أو عمل مكلف به من جهة عمله ويتطلب منه أداء هذه المهمة أو ذلك العمل التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى. وفى هذه الحالة يستحق العامل بدلا للسفر - طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - مقابل النفقات الضروية التى يتحملها بسبب تغيبه. الثانى أن يوفد العامل فى بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة. ويعامل العامل فى هذه الحالة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح واللائحة المالية الصادرة من اللجنة العليا للبعثات تنفيذا لأحكامه - كل من النظامين يدور فى فلك مستقل بذاته وأنهما لا يختلطان ولا يتداخلان ولا يجتمعان بحسبان أن لكل منهما مجال تطبيق مستقل عن الآخر تحدده الغاية من إيفاد الموظف إلى الخارج فإن كان لأداء مهمة حكومية أو عمل تكلفه به جهة عمله استحق بدل السفر الذى تحدده أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها. أما إذا كان إيفاد العامل إلى الخارج لغرض من الأغراض التى حددها القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات والمشار إليها آنفا فيرجع إلى أحكام هذا القانون وما صدر عن اللجنة العليا للبعثات من قرارات تنفيذا لأحكامه عند تحديد المعاملة المالية للعامل فى هذه الحالة - خلصت الجمعية العمومية إلى أن العاملين المعروضة حالتهما اللذين أوفدا فى منحة للحصول على درجة الماجستير يخضعان فى معاملتهما المالية لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح ولائحته المالية دون سواه ولا تسرى فى شأنهما أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ومن ثم فلا يستحقان بدل سفر.