مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1691

{فتوى رقم 589 بتاريخ 30/ 9/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3037}
جلسة 14 من يولية سنة 1999
{6}

- نزاع - عقد التوريد - التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها خلال المواعيد المحددة - للجهة المتعاقدة شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع منح الجهة الإدارية فى حالة إخلال المتعاقد معها بأى شرط من شروط العقد الحق فى فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه. وأن جوهر إلتزام المتعهد فى عقد التوريد هو توريد الأصناف المتعاقد عليها خلال المواعيد المحددة فإذا ما تأخر المتعهد فى تنفيذ إلتزامه فى الميعاد المحدد جاز للجهة المتعاقدة شراء الأصناف التى لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه أو إنهاء التعاقد فيما يتعلق بتلك الأصناف - الحاصل فى النزاع الماثل أنه جرى التعاقد بين مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ومعمل التحاليل ومشتقات الدم التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية على أن يقوم المعمل بتوريد نوعين من الأدوية أولهما: محلول ملح وثانيهما: عدد 30000 زجاجة محلول جلوكوز وتم التعاقد على توريد هذه الكميات على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى فى الفترة من 12/ 12/ 1994 حتى 26/ 12/ 1994 والثانية فى الفترة من 13/ 2/ 1995 حتى 27/ 2/ 1995 والثالثة خِلال الفترة من 14/ 4/ 1995 حتى 29/ 4/ 1995 بيد أن الثابت من الأوراق أن مديرية الشئون الصحية بالغربية خالفت المدد المحددة للتوريد كما لم تقُم بتوريد كل الكميات المتعاقد عليها حيث تأخرت فى توريد كمية محلول الملح المتعاقد عليه مدة قدرها شهر عن الميعاد المحدد للتوريد كما أنها قامت بتوريد عدد 9972 زجاجة محلول جلوكوز خِلال الدُفعة الأولى للتوريد ولم تقُم بتوريد باقى الكمية خِلال الدفعتين الثانية والثالثة للتوريد وكان آخر أجل لهما 29/ 4/ 1995 مما حدا بمدير المخازن بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية إلى تحرير كِتاب مؤرخ 17/ 6/ 1995 إلى مدير التموين الطبى بالمديرية يفيد أن كمية الجلوكوز المتعاقد على توريدها من مديرية الشئون الصحية بالغربية تبلغ 30000 زجاجة بينما الذى تم توريده فعلاً 9972 زجاجة مطالباً بسرعة توفير هذا الصنف لسد حاجة المستشفيات منه وبتاريخ 27/ 6/ 1995 جرى شراء باقى كمية الجلوكوز التى لم يتم توريدها من شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية الأمر الذى يبين منه عدم صحة ما إدعته مديرية الشئون الصحية بالغربية من أن سبب عدم توريد كمية الجلوكوز كان راجِعاً لرفض مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تسلمها لعدم صلاحيتها للإستعمال إذ الثابت أن هذه المديرية {وهى الجهة طالبة عرض النزاع} نكِلت عن التوريد فى المدة المتفق عليها فى العقد مما حدا بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية إلى شراء هذه الأصناف من شركة النيل للأدوية لسد حاجة المستشفيات ومن ثم تغدو مطالبة مديرية الشئون الصحية بالغربية استئداء ثمن تِلك الأصناف غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون جدير بالرفض.