مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1693

{فتوى رقم 591 بتاريخ 30/ 9/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3063}
جلسة 14 من يولية سنة 1999
{7}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته. ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وأن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويلتزم تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة التابعة لوزارة الداخلية رقم 19365 أصطدمت بترام الهيئة رقم 850 وأحدثت به التلفيات المبينة تفصيلاً بالأوراق وثبت الخطأ فى جانب سائق سيارة وزارة الداخلية فى ضوء الحكم الصادر بمعاقبته بعقوبة الغرامة وكانت الحراسة على السيارة وقت وقوع الحادث معقودة لوزارة الداخلية باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن ثمة سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الأضرار التى حاقت بترام الهيئة ومن ثم تلتزم وزارة الداخلية بتعويض الهيئة عما لحقها من ضرر تمثل فى قيمة إصلاح الترام على أساس التكاليف الفعلية والتى قدرت بمبلغ 16ر999 جنيه دون ما زاد على ذلك من مبالغ إضافية وفقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.