مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1697

{فتوى رقم 677 بتاريخ 30/ 10/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 350}
جلسة 28 من يولية سنة 1999
{2}

- عاملون مدنيون بالدولة - مسئولية - الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - سقوط حق الجهه الإدارية فى الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى احداثها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمها بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه.
استظهرت الجمعية العمومية أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الخطأ الذى يتحمل المرفق آثاره ومغبته من دون العامل هو خطأ المرفق ذاته وذلك فى حالة ما إذا كان الضرر مجهول المصدر أو وقع الضرر نتيجة سوء تنظيم المرفق وإدارته وكذلك الخطأ المرفقى متى كان خطأ العامل غير جسيم ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب. أما الخطأ الشخصى - الذى يسأل عنه العامل فى ماله الخاص - فهو خطأ منفصل عن المرفق ومن صوره الخطأ الجسيم الذى يكشف عن الأهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور وتقدر جسامة الخطأ فى هذه الحالة بمراعاة كافة الظروف والأوضاع التى تحيط بالعامل - استعرضت الجمعية العمومية المادة {172} من القانون المدنى التى تنص على أن "1 - تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه....". وما جرى عليه افتاؤها من أن هذا النص ينبسط فيسرى على روابط القانون العام بحيث يسقط حق جهة الإدارة فى الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى احداثها بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يثبت فيه علمها بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - أيا ما كان وجه الرأى فى شأن تكييف الخطأ الذى يمكن نسبته لمن قام بالغاء مزايدة تأجير بوفيه السيرك القومى واسنادها إلى إحدى شركات القطاع العام بإيجار رمزى فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت فى القضية رقم 371 لسنة 1992 إلى ثبوت المخالفة فى حق من قام بالغاء المزايدة المشار إليها وأن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب بموجب كتابه رقم 763 بتاريخ 15/ 7/ 1993 من الجهة الإدارية الرجوع على المتسببين فى إلغاء المزايدة المشار إليها بقيمة الأضرار التى نتجت عن الإلغاء والمقدرة بمبلغ 258804 جنيهاً إلا أن الجهة الإدارية لم ترجع عليهم بهذه القيمة لمدة جاوزت الثلاث سنوات ولم تستطلع رأى إدارة الفتوى الا بعد انقضاء هذه المدة ومن ثم يكون حق الجهة الإدارية فى الرجوع عليهم بقيمة ما أصابها من ضرر وبافتراض أن الخطأ المرتكب خطأ شخصى قد سقط بالتقادم لمضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالضرر والمسئول عن إحداثه دون أن تنهض إلى استيفاء حقها والمطالبة به.