مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1701

{فتوى رقم 588 بتاريخ 30/ 9/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 2854}
جلسة 28 من يولية سنة 1999
{4}

- نزاع - نيابة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة - ما ينشأ عن التعاقد من حقوق وإلتزامات ينصرف إلى الجهه طالبة التعاقد - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أجاز للجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة على أن تتقيد الجهة النائبة بالقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد التى ينصرف إليها - طبقاً لأحكام القانون المدنى - ما ينشأ عن هذا التعاقد من حقوق وإلتزامات - لما كانت محافظة الغربية (مديرية الإسكان) قد باشرت إجراءات التعاقد على عملية إنشاء متحف قومى بمدينة طنطا نيابة عن المجلس الأعلى للآثار فإن ما ينشأ عن التعاقد المبرم فى هذا الشأن من حقوق وإلتزامات وآثار يضاف إلى المجلس الأعلى للآثار بحسبانه هو الأصيل وإذ خلت الأوراق من دليل على ثبوت تقصير المحافظة أو خطئها فى أداء المهمة المنوبة فيها فمن ثم تكون مطالبة المجلس للمحافظة فاقدة لسندها جديرة بالرفض ويتعين عليه الرجوع على مقاول العملية فيما يأنسه حقاً له بحسبانه هو المسئول عن ضمان ما يحدث فى المبانى المقامة من عيوب خلال فترة الضمان العشرى.