مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1705

{فتوى رقم 596 بتاريخ 2/ 10/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1411}
جلسة 4 من أغسطس سنة 1999
{3}

- عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - أطباء بيطريون - بدل العدوى - فئة البدل بواقع 360 جنيهاً سنوياً او 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة {42} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات معينة. وتُحدد فئة كل من هذه البدلات وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدر بمنحها وبمراعاة ما نص عليه المشرع فى هذه المادة والتى استوجبت {بالنسبة للبدلات التى تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة} ألا يزيد ما يتقرر منحه منها على 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. وبناء على ذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 235 لسنة 1993 والذى قضت مادته الأولى بأن تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة - الحاصل أن هذا القرار قد صدر على سندٍ مما تقضى به المادة {42} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فكان من مقتضى ذلك أن تأتى نصوصه ملتزمة بما ورد بتلك المادة من شروط وأوضاع من بينها أن يكون الحد الأقصى للبدلات التى تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة 40% من بداية الأجر المقرر لها وكان لزاماً أن يأتى تفسير هذه النصوص وإستخلاص ما قررته فى فلك ما نص عليه المشرع فى هذه المادة وفى إطار أحكامها دون تجاوز أو إفتئات على هذه الأحكام وإلا وقع هذا القرار فى حومة المخالفة وعدم المشروعية. ومن ثم فإن القرار المشار إليه وقد قضى بأن فئة بدل العدوى للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% فإن مؤدى ذلك وفى ضوء ما سلف بيانه أن يكون منح هذا البدل بواقع 360 جنيهاً سنوياً أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل - تفسير هذا القرار على غير ذلك مؤداه أن يضحى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه مخالفاً لصحيح حكم قانون العاملين المدنيين بالدولة.