مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1723

{فتوى رقم 13 بتاريخ 23/ 1/ 2000 ملف رقم 86/ 6/ 558}
جلسة 23 من سبتمبر سنة 1999
{2}

- تأمينات اجتماعية - معاشات - حدود الجمع بين أكثر من معاش - ما يطرأ على المعاشات من زيادات لا يعد استتحقاقا لمعاش جديد - نتيجة ذلك عدم خضوع تلك الزيادات للحد الأقصى المسموح به للجمع بين أكثر من معاش - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة {110} من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وإن كان قد قرر استحقاق معاش واحد فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش وفقا لترتيب الأولوية المنصوص عليه فى تلك المادة إلا أنه بموجب المادة {112} من ذات القانون أجاز الجمع بين أكثر من معاش فى حدود مائة جنيه - الحاصل أن اعمال قاعدة عدم استحقاق أكثر من معاش والاستثناء الوارد عليها بجواز ذلك فى حدود معينة انما يكون عند النظر فى استحقاق المعاش ابتداء بمعنى أنه إذا نشأ لمستحق المعاش حق فى معاش آخر جرى تطبيق هذه القاعدة بحيث لا يجوز له الجمع بين المعاشين إلا فى حدود مائة جنيه فإذا ما تم الجمع بين أكثر من معاش موافقا لأحكام القانون فإن ما يطرأ على هذه المعاشات تاليا لذلك من زيادات سواء بمقتضى قوانين زيادة المعاشات {والتى درجت على النص على استحقاق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش} أو نتيجة لاعمال قواعد رد المعاشات بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الإجتماعى يخرج عن نطاق الحد الأقصى المسموح به للجمع بين أكثر من معاش باعتبار أن هذه الزيادات ليست استحقاقا لمعاش جديد مما يستنهض إعمال قاعدة حدود الجمع عند استحقاق أكثر من معاش - الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها استحقت بتاريخ 1/ 10/ 1981 نصف معاش زوجها ومقداره 04ر17 جنيه ونصف معاش والدها ومقداره 46ر11 جنيه وجمعت بينهما لعدم تجاوز المعاشين آنذاك حدود الجمع المقررة قانونا ومن ثم يكون حقها فى الجمع بين هذين المعاشين قد نشأ صحيحا موافقا لأحكام القانون ويستمر هذا الحق فى الجمع بينهما قائما بغض النظر عما طرأ عليهما من زيادات بمقتضى قوانين زيادة المعاشات أو نتيجة لاعمال قواعد رد المعاشات.