مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1732

{فتوى رقم 733 بتاريخ 15/ 11/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 359}
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1999
{1}

- جامعات - قانون الموازنة العامة للدولة - التأشيرات العامة للموازنة - الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة - أيلولة 50% من فائض مواردها إلى الخزانة العامة - اساس ذلك.
استظهرت الجمعية العمومية حسبما استقر عليه افتاؤها أن الدستور ناط بالقانون تنظيم الموازنة العامة للدولة وتنظيم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وانفاقها وطوعاً لذلك صدر القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن الموازنة العامة للدولة وأخضع لسلطاته جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل وبين الأسس التى يقوم عليها البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للدولة وقرر المشرع فى هذا القانون شمول الموازنة العامة للدولة لكل أوجه النشاط التى تقوم بها تلك الجهات وأخرج موازنات الهيئات العامة الإقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى من الموازنة العامة للدولة ونص على أن يعد بشأنها موازنات مستقلة تقتصر العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات وأوجب المشروع فى المادة (19) من القانون المشار إليه على جميع موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة عموماً سواء كانت ذات طابع خدمى أو اقتصادى وما فى حكم هذه الهيئات تحديد الفائض بها واعانة العجز فيها وقضى صراحة وبنص قاطع الدلالة بأيلولة فائض تلك الموازنات للخزانة العامة كما تتحمل باعانة العجز وتأسيساً على ذلك فان الإعفاء من أيلولة الفائض للخزانة العامة لا يكون إلا بنص صريح طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة وهو عين ما فعله المشرع صراحة فى قوانين انشاء بعض الهيئات الأخرى - لما كانت جامعة الزقازيق وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات هيئة عامة ومن ثم فإنها تخضع بهذا الوصف لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويتعين أيلولة فائض موازناتها {بما تشمله من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص} إلى الخزانة العامة وفقاً لصريح نص المادة (19) من القانون المشار إليه - لا يحاج فى ذلك بما تقضى به المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من تصرف الجامعة فى أموالها وإدارتها بنفسها طبقاً للوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات دون التقيد بالقواعد الحكومية وذلك لأن هذا لا يعنى خروج الجامعة عن الخضوع لأحكام قوانين الدولة وتحللها من أى إلتزام تقيدها به هذه القوانين إزاء النظم السارية فى الأجهزة الحكومية كافة والمتعلقة بالصالح العام عموما وإزاء النظام المالى العام المتعلق بتنظيم موازنات وحسابات الهيئات العامة خصوصاً ولا يخرج عن ذلك إلا نص خاص وأضح الدلاله بيّن المعنى يفيد الأفصاح الصريح غير الملتبس ويفيد اليقين فى أمر تحلل جهة معينة من التزام عام تترابط به هيئات الدولة بما يشد بعضها البعض فى كيان واحد - لا ينال ما ورد بنص المادة {268} من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات من أن يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصيلتها فى البنك الذى يختاره مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى باعتبار أن هذا نص لائحى يسرى فيما لا يتعارض مع قانون الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة. فضلاً عن أنه يمكن فهم المقصود من ترحيل الفائض الوارد فى هذا النص بأنه الترحيل الذى يتفق مع قانون الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الملحقة بقانون ربط موازنة الجامعة لكل عام.