مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1738

{فتوى رقم 740 بتاريخ 15/ 11/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3074}
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1999
{4}

- نزاع - عقد مقاولة - عدم تحديد الأجر لا يؤثر فى صحة العقد - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن عقد المقاولة يتعهد فيه أحد الطرفين بصنع شئ أو أداء عمل فى مقابل أجر يلتزم به الطرف الآخر ولا ينال من صحة العقد عدم تحديد الأجر سلفاً إذ يجب فى هذه الحالة الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول. ولا يشترط فى العقد أن يكون مكتوباً إذ يكفى تطابق الإيجاب والقبول من الطرفين - الثابت من الأوراق أن ثمة إيجاباً صدر من مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية (مستشفى العامرية المركزى) بطلب أداء أعمال الكسح بالمستشفى وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً لدى الهيئة العامة للصرف الصحى لمحافظة الأسكندرية التى قامت بأداء هذه الأعمال بالفعل فمن ثم فيكون عقد المقاولة قد إنعقد بين الطرفين دون أن يؤثر فى ذلك عدم تحرير العقد حيث لم يشترط شكلية معينة لأنعقاد العقد كما أن عدم الإتفاق بين الطرفين على قيمة المقاولة لا يؤثر فى سلامة العقد وإنما يرجع فى تحديدها إلى قيمة العمل ونفقات الهيئة وأن التعريفة الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خير معين فى هذه الحالة ومن ثم يرجع إليها فى تحديد القيمة المشار إليها وعلى ذلك تلتزم محافظة الأسكندرية (مديرية الشئون الصحية) أداء قيمة الأعمال والتى قدرت بمبلغ 60ر1470 جنيه دون ما زيد من المصروفات الإدارية أخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.