مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية
التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1741
{فتوى رقم 686 بتاريخ 4/ 11/ 1999 ملف
رقم 32/ 2/ 2434}
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1999
{7}
- نزاع - قيام الجهه المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به - حفظ
الموضوع لاستغلاق باب المنازعة بشأنه.
الثابت من الأوراق أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بسداد المبلغ محل النزاع بالشيك
رقم ص/ 8241443 بتاريخ 28/ 1/ 1999 بمبلغ 110ر138525 جنيه قيمة الإيجار والزيادة المقررة
قانونا حتى 31/ 12/ 1998 وقد أقرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكتابها رقم 7767
بتاريخ 31/ 7/ 1999 بأنها تسلمت الشيك المنوه عنه عن مستحقاتها الأمر الذى يغدو معه
متعينا حفظ الموضوع لإستغلاق باب المنازعة فى شأنه لسداد المبلغ محل النزاع.