مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1747

{فتوى رقم 736 بتاريخ 15/ 11/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3089}
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1999
{4}

- ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات - مناط الخضوع للضريبة - منتجات ورش وزارة الصحة اللازمة لتجهيز المستشفيات والوحدات الاخرى وصيانتها لا تخضع لتلك الضريبة طالما أنها ليست محلا للبيع او التداول او الاتجار من جانب الوزارة.
إستظهرت الجمعية العمومية وحسبما إستقر عليه إفتاؤها أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط إستحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف وأعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف بإستعمال السلعة فى أغراض خاصة أو شخصية. أما بالنسبة للسلع المستوردة فجعل إستحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وعين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة فقط وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة وقد عرف المشرع السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا ثم عرف المنتج الصناعى بأنه كل شخص يمارس عملية تصنيع سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا وسواء كانت الممارسة إعتيادية أو عرضية وسواء كانت تتم بصفة رئيسية أو تبعية وغنى عن البيان أن المنتج الصناعى بهذا التعريف الشامل لا يفلت منه أى ممارس لأى عمل أيا كان حتى ولو كان عملا منزليا الأمر الذى لا يظهر منه أن يكون قصد المشرع قد إنصرف إليه ليخضع للضريبة عمل الإنسان لنفسه ولخدمته الذاتية من صنوف الأنشطة الذاتية والمنزلية والأسرية والمنتج الصناعى يجد حده فى عبارة المنتج الصناعى الذى عرفت به السلعة فى النص ذاته والسلعة بمفهومها الإقتصادى هى ما ينتج بقصد التداول بحيث لا يدخل فى مفهومها ما ينتجه الشخص لنفسه ولإستهلاكه وإستعماله من مصنوعات هى مواد جرى تحويلها إلى منتج جديد بتغيير فى الحجم أو الشكل أو المكونات أو الطبيعة أو النوع حسبما عرف النص ذاته لفظ (التصنيع) ومن ثم ينسجم تعريف "المنتج" بهذا القيد نصا وعقلا مع تعريف السلعة ومع ما أورده النص ذاته عن البيع نقلا للملكية أو أداء للخدمة كما ينسجم تعريف الإنتاج بهذا القيد مع تعريف الإستيراد الذى قيد "بغرض الإتجار" وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الإتجار متعلقا بأعيان أو متعلقا بمنافع خضعت لقانون الضريبة على المبيعات. كذلك فإن إنتقال السلعة أو مكونات المنتج الصناعى من مرحلة إلى مرحلة أخرى فى العملية الإنتاجية بين خطوط الإنتاج سواء داخل المصنع أو خارجه لا يخضع بمراحله تلك للضريبة العامة على المبيعات؛ إذ أن ما يخضع لها هو المنتج النهائى أو السلعة التى جرى تشكيلها بقصد التداول أو البيع أو الإتجار - لاحظت الجمعية العمومية أنه قد صدر القانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 وقصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت قد شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والإضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد إليه الحكم الوارد بالنص من حيث أثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية فقد أبقى المشرع على المفاهيم المستفادة من العبارات التى تضمنها القانون رقم (11) لسنة 1991 على حالها دون تعديل لها ولا تبديل وقصر التعديل على الأداه التشريعية التى تفرض بها الضريبة على سلعة معينة أو خدمة محددة ويتحدد بها سعر الضريبة المفروضة وأن إستيفاء مدلولات المفاهيم التى إستخدمها القانون رقم (3) لسنة 1997 يفيد بقاء معنى المنتج والسلعة على حاله ومن ثم فإن جوهر ما إنبنى عليه إفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الخصوص إنما يبقى على ما هو عليه. وحيث أن وزارة الصحة والجهات التابعة لها منوط بها القيام بالخدمات الطبية وتعمل على تطويرها وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى هذا المجال وحاجة الجمهور الملحة لهذه الخدمات وفى سبيل تقديم هذه الخدمات والعمل على تحديثها عهد إليها بإنشاء المستشفيات والوحدات الطبية المتخصصة وإذ كانت ورش ومطابع الوزارة تقوم بإمدادها بالمنتجات اللازمة لتجهيز هذه المستشفيات والوحدات الأخرى من مكاتب وأسرة ومفروشات وأدوات كتابية فضلا عن صيانتها والمساهمة فى تطويرها فإن هذه المنتجات لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنها ليست محلا للبيع أو التداول أو الإتجار من جانب الوزارة وانما يعد كل منتج مرحلة من مراحل إعداد هذه المستشفيات والوحدات التابعة لها وتجهيزها وصيانتها كى تتمكن الوزارة بها ومن خلالها من تقديم الخدمات الطبية للجمهور. فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجة الوزارة وكانت محلا للبيع أو التداول أو الإتجار خضعت للضريبة متى بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون وبذلك لا يعتبر حاصل نشاط ورش ومطابع الوزارة منتجات ولا سلعا بالمعنى الذى أخضعه المشرع لقانون الضريبة العامة على المبيعات طالما أنها تستخدم فى المنافع العامة للوزارة نزولا على القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة وبحسبانها تنتجها لذاتها وليس لغيرها.