مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1761

{فتوى رقم 5 بتاريخ 17/ 1/ 2000 ملف رقم 86/ 6/ 560}
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1999
{1}

- جامعات - وظائف المعيدين - كيفية المفاضلة بين خريجى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وخريج جامعات الأزهر.
استظهرت الجمعية العمومية أنه بمقتضى التعديل الذى طرأ على الفقرة الثانية من المادة {85} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات صار حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية وترتيبهم وفقاً لهذا المجموع وهو ما اصطلح على تسميته بالتقدير التراكمى بالنسبة لخريجى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بيد أن حساب التقدير العام لخريجى جامعة الأزهر وفقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية يتم على أساس مجموع درجات السنة النهائية من سنوات الدراسة بالجامعة المذكورة - استعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها بجلستها المنعقدة فى 30/ 7/ 1996 (ملف رقم 85/ 1/ 76) من أن الحصول على المؤهل الدراسى الواحد تتعدد طرق الوصول اليه أو أساليب الدراسة والامتحان المفضية إليه وقد تختلف العلوم كثرة وقلة وقد تتباين نوعاً ومجالاً علمياً وقد تختلف أساليب الدراسة ونظم الامتحان ومع ذلك يبقى مستوى التأهيل واحداً والمساواة فى مبدأ التأهيل وان كانت فى تقدير المشرع قائمة رغم اختلاف نوعيات العلوم وعددها ونظم التدريس وسنواته إلا أن هذه المساواة فى أصل المؤهل لا يقوم بها تساو بين الحاصلين على المؤهل الدراسى بالنسبة لشروط الالتحاق بأى عمل محدد إنما يرد شرط الالتحاق متفقاً مع نوع التأهيل المطلوب لهذا العمل فلا يكفى فيه مستوى التأهيل وحده. وأن التساوى فى مبدأ الحصول على المؤهل لا يخل بالفروق التى ترد بين الحاصلين على كل مؤهل من حيث ترتيبهم بين بعضهم البعض وتصنيفهم بين فاضل ومفضول بمعيار تقديرات النجاح ودرجات الحصول على هذه التقديرات - على هدى من هذا الفهم فإنه إذا اختلفت طرق الامتحان المؤدية إلى الحصول على المؤهل الدراسى وطرق حساب التقدير العام للحاصلين على هذا المؤهل وفقاً للنظام المعمول به فى الجهة التى تمنحه وجد التباين بين الحاصلين على ذات المؤهل الأمر الذى يتطلب وضع معيار للتفضيل والترتيب بين من يتقدمون لشغل وظيفة تستلزم الحصول على هذا المؤهل يتضمن كيفية الترتيب بينهم فى قائمة واحدة ولا ينبغى فى هذا الشأن الاكتفاء بمراعاة إعمال مبدأ المساواة الذى كفله الدستور بين كافة المتقدمين المتزاحمين لشغل الوظيفة والمؤهلين لها دراسياً بل ينبغى الأخذ بعين الاعتبار بمعطيات النظام الوظيفى الذى تندرج ضمن هيكله هذه الوظيفة بما يتضمنه من شروط ومعايير للتفضيل طالما كانت قائمة على أسس عامة مجردة معلومه للكافة قبل التقدم لشغل الوظيفة فالمساواة فى هذا المضمار مساواة موضوعية وليست كمية تنسلخ بالوظيفة عن الإطار المتضمن لها - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية واللذين تم الإعلان عن شغل الوظيفة فى الحالة المعروضة على أساسهما ينتهجان مبدأ التقدير التراكمى عند حساب التقدير العام للحاصلين على بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات الخاضعة لأحكامهما من خلال حساب مجموع درجات سنوات الدراسة فى حين ينتهج قانون الأزهر ولائحته التنفيذية منهجا مغايرا بحساب التقدير العام لخريجى كلية الزراعة جامعة الأزهر على أساس مجموع درجات السنة النهائية من سنوات الدراسة وإذ كانت وظيفة معيد بكلية الزراعة بجامعة المنوفية - التى تقدم لها خريجو جامعة الأزهر مع خريجى الجامعات الأخرى - تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات سالف البيان ولائحته التنفيذية والذى أخذ بالمنهج الأول المشار إليه فقد وجب عند إجراء المفاضلة والترتيب بين المتقدمين من الطائفتين وأعمالاً لمبدأ المساواة الموضوعية المشار إليها أنفاً أن تتم على أساس النهج المعمول به فى النظام الوظيفى بالجامعة المعلنة عن شغل الوظيفة وذلك بحساب التقدير العام لجميع المتقدمين على أساس مجموع درجات سنوات الدراسة المؤهلة للحصول على البكالوريس والأمر فى ذلك سواء لخريجى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات سالف البيان وخريجى جامعة الأزهر وبهذا المعيار المجرد تتحقق المساواة بين جميع المتقدمين فى فرص الحصول على الوظيفة المذكورة لا سيما وأن التنظيم الذى استحدثته المادة {85} آنفة البيان نشر فى الجريدة الرسمية بما اشتمل عليه من بيان لفحواه بما يجعله معلوماً للكافة مما لا معدى من نفاذه وإعمال موجبه على جميع المتقدمين لشغل وظائف معيد فى الحالة المعروضة.