مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1764

{فتوى رقم 777 بتاريخ 2/ 12/ 1999 ملف رقم 54/ 1/ 361}
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1999
{2}

- جامعات - مناقصات ومزايدات - سريان الحظر الوارد بالمادة (39) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حظر فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة وعلى العاملين بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية التقدم بعطاءات أو عروض إلى تلك الجهات سواء تم ذلك بذوات هؤلاء العاملين أو بواسطة الغير كما حظر شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال واستثنى من هذا الحظر شراء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالأعمال الفنية كالنحت والرسم والتصوير وما شابهها والتى تعتمد أساساً على المواهب الخاصة لأصحابها. الجامعة {وفقاً لصريح نص القانون الصادر بتنظيم الجامعات} هيئة عامة ومن ثم يسرى على العاملين بها الحظُر المنصوص عليه فى قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه بحيث يمتنع عليهم التقدم إليها بعطاءات أو عروض كما يحظُر عليها شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال إلا فى الحدود والضوابط الواردة بقانون المناقصات والمزايدات آنف البيان ولائحته التنفيذية - لا ينال من ذلِك ما سبق أن إنتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 7 من أغسطس سنة 1997 - فى ظل العمل بقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الذى تم إلغاؤه - من عدم سريان الحظر الوارد بذلِك القانون على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس الذين يعهد إليهم بأعمال التصميم والإشراف؛ إذ أن هذا الإفتاء صدر إستناداً إلى أن أحكام ذلِك القانون كانت تسرى على الهيئات العامة فيما لم يرِد بشأنه نص خاص فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها فإذا ما وجِد النص الخاص وجب إعماله فى حين أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قررت سريان أحكامه على جميع الهيئات العامة وألغت كل حكم يُخالِف أحكامه. ومن ثم أصبحت أحكامه ومن بينها الحكم الوارد بالمادة {39} المشار إليها هى الواجبة الإعمال دون ما عداها من نصوص تُخالفها فى القوانين الخاصة بإنشاء تِلك الهيئات. مشروع العقد المعروض يتضمن التعاقد بين جامعة عين شمس وبين أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بها للقيام بأعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع تعلية أقسام جديدة بكلية البنات بها وهى من الأعمال المحظور على أعضاء هيئة التدريس التقدم بعطاءات أو عروض فى شأنها إلى الجامعة التى يعملون بها كما يمتنع على الجامعة تكليفهم بالقيام بتِلك الأعمال.