مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1766

{فتوى رقم 778 بتاريخ 2/ 12/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1412}
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1999
{3}

- عاملون مدنيون بالدولة - التعيين وإعادة التعيين - مرتب - علاوات خاصة - النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات الخاصة - التجاوز عن إسترداد ما صرف بغير وجه حق - مناطه.
استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 فيما قررته من منح علاوة شهرية خاصة قضت بمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكامها كما منحتها لمن يُعين بعد هذه التاريخ والتعيين فى هذا الشأن حسب صريح النص هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وبين جهة عمله وأنه فى مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذى تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل أو تدخل به فى سياق وظيفى جديد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق وبين التعيين المتضمن ترقية - الناتج عن تسوية - لأنه يقوم فى نطاق علاقة وظيفية قائمة فإنه وان كان يدفعها فى طور جديد أو ينشأ لها مركز قانونى جديد فإن ذلك كله أنما يظل إمتداداً للوضع الوظيفى السابق بما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين وفقاً لأحكام القوانين سابق الإشارة اليها وذلك مصداق ما تجرى به التفرقة فيمن يُعين فى احدى الوظائف القضائية أو مجلس الدولة أو هيئة التدريس باحدى الجامعات طبقاً للقوانين 46 و47 و49 لسنة 1972 إذ عبر المٌشرِع عن شغل الوظيفة بعبارة "التعيين" وشرط لشغلها شروطاً تسع شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرةً كما تسع الشغل من خارج السياق الوظيفى كله وأن الرأى مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يُعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وأن الشغل من خارج السياق الوظيفى هو وحده ما يصدُق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية وأن العاملين الذين كانوا فى تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة للعلاوات المذكورة من المخاطبين بأحكامها ومن ثم مُنحت لهم هذه العلاوات وجرى ضمها للأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى السنة المعينة بكل علاوة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى فصمها منه وأن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات السالف الإشارة إليها انما ينحصر فى الوقت المحدد لمنح العلاوة فى كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسى للعامل فى تاريخ تطبيق القانون ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضى كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية بإعتبار أن العامل يفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة لا سيما وأن قوانين منح العلاوات المشار إليها خلت من الإشارة إلى إمكانية إزدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التى قد تطرأ عليه مستقبلاً - لا ينال مما تقدم أن تكون إعادة التعيين للعاملين طبقاً لحكم المادة {25} مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 للقول بأنه تعيين مبتدأ يدخل بالعامل المعامل بهذه المادة فى سياق وظيفى جديد لا وجه لذلك إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية طبقاً لحكم المادة {25} مكرراً وليس أدل على ذلِك من أن التعديل الذى جاء به القانون رقم 34 لسنة 1992 على هذه المادة قضى بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقاً لهذه المادة بمنحهم أقدمية إعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصولهم على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل إذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية بما يستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقاً لنص المادة {25} سالفة الذكر ما هو إلا تسوية وظيفية نتيجة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يُعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التى ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وإن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشئ لها مركزاً قانونياً جديداً ومن ثم فإن ذلك كله يُعد إمتداداً للوضع الوظيفى السابق بما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين فى مفهوم قوانين منح العلاوات المشار إليها مما لا يجوز معه قانوناً إعادة حساب هذه العلاوات بمناسبة إعمال حكم المادة {25} مكرراً على النحو المشار إليه - كما إستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها بجلستها المنعقدة فى 5 من مايو سنة 1999 من أنه إذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالة العامل على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش أو سعى غير مشروع من جانبه أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ هذه التسوية حتى لا تضطرب حياة العامل ويختل أمر معيشته وأسرته إختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة. وبمراعاة أن ذلك منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سداً لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة فينهض حق جهة الإدارة فى الإسترداد. ومرد ذلك إنما يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقاً لظروفها وملابساتها - البين من الأوراق أن ما صُرِف للعاملين بالجامعة فى الحالة المعروضة إنما تم إستناداً لما أشارت به الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى للدولة بوزارة المالية وما ارتأته إدارة الفتوى لوزارة المالية دون أن يكون هناك غش أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانب أى من العاملين بالجامعة ومن ثم فإنه لا يجوز إسترداد ما صُرِف لهم بغير وجه حق فى هذه الحالة.