مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1772

{فتوى رقم 780 بتاريخ 2/ 12/ 1999 ملف رقم 86/ 4/ 1418}
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1999
{5}

- عاملون مدنيون بالدولة - مرض مزمن - اجور - بدلات - أحقية المريض بمرض مزمن فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة فقرر منحه تعويضاً يعادل أجره كاملاً أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وتبين للجمعية العمومية بعد استعراضها لإفتائها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 1995 ملف رقم (86/ 6/ 466) أن الأجر طبقاً للتعريف المحدد له بقانون التأمين الإجتماعى هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل عنصرين هما: الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع له االعامل وفقاً للوظيفة التى يشغلها والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية وأن المشرع اعتبر العامل المريض بمرض مزمن موجوداً فعلاً فى الخدمة ومشاركاً فى العمل فقرر أحقيته فى الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التى يشغلها وكذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات وأجور إضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والاسهام الفعلى فى الانتاج والمقررة لشاغلى تلك الوظيفه واخذاً فى الأعتبار أن الأساس الذى وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض إنما يمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض بمرض مزمن فإذا استحدثت زيادات لراتبه الأساسى أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء ما تحدد قيمته بقوانين أو لوائح أو قرارات كاعانة الغلاء الإجتماعية والبدلات أو تلك التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطباً بأحكامها وفقاً لوضعه الوظيفى وباعتبارها داخلة ضمن عناصر التعويض - المشرع تيسيراً منه على العاملين فى بعض المناطق قرر أداء مقابل نقدى لهم وفقاً للضوابط الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها وهذا المقابل يعتبر ميزة يفيد منها العامل إذ أنه يتقاضاه شهرياً مع المرتب ولو لم يقم بالسفر فعلاً - البين من الأوراق أنه مريض بمرض مزمن ومُنح أجازة استثنائية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش فمن ثم فإنه يحق له استحقاق أجره كاملاً بما فيه المقابل النقدى لاستثمارات السفر المجانية إذ أن نص المادة (66) مكرراً جاء عاماً مطلقاً حتى لا يحرم العامل المريض بمرض مزمن من أية حقوق نصت عليها القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة تزيد على القدر المستحق للاجر الأساسى بمفهومه الضيق إذ أنه فى مجال تفسير الأجر الكامل الوارد فى عجز المادة (66) مكرراً المشار إليها لا يسوغ أن تتدنى حقوق العامل ومستحقاته المالية التى كان يدركها من قبل مرضه - خاصة وان نص المادة 66 مكرراً آنف البيان لا يتضمن مانعاً أو حائلاً دون إدراك هذه الغاية وما تمليه الدوافع الانسانية خلوصا إليها - يمتنع على الجهة الإدارية إسقاط أى حق فى الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه بما مفاده استمرارية استحقاق المعروضة حالته كامل الأجور التى كان يستأديها قبل ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة بما فى ذلك المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية.