مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1777

{فتوى رقم 803 بتاريخ 13/ 12/ 1999 ملف رقم 32/ 2/ 3090}
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1999
{8}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية من نص المادة {178} من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مُكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ومن ثم فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببة فى الحادث تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة وقد أحدثت بالسيارة رقم 1026 رئاسة التلفيات الموضحة تفصيلاً بمحضر ضبط الواقعة وأن سائق السيارة المتسببة قد حكم ضده بتغريمه ستين جنيهاً ومن ثم تضحى هيئة النقل العام بالقاهرة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة فى الحادث مسئولة عن الضرر الذى لحق سيارة رئاسة الجمهورية. وعلى هذا فإن هيئة النقل العام بالقاهرة تلتزم بتعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارتها من جراء الحادث والذى تمثل فى قيمة إصلاح التلفيات والذى قُدر بمبلغ 678 جنيهاً دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.