مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1781

{فتوى رقم 6 بتاريخ 17/ 1/ 2000 ملف رقم 86/ 4/ 1421}
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1999
{2}

- عقد - التزام طرفيه بما ورد فيه - التبعية القانونية هى المعيار المميز لعقد العمل - انتفاء هذه التبعية يجعل العقد غير خاضع للأحكام القانونية المتعلقة بعقد العمل - تطبيق.
من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الإدارية أنه بإنعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزماً بتنفيذ ما إتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من إلتزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما إتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلِك التعديل وأنه بالنسبة للمعيار الذى يميز عقد العمل بحسبانه العقد الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل فى خِدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر {عن غيره من العقود الأخرى} هو معيار التبعية أى التبعية القانونية التى يفرضها القانون والتى تتمثل فى قيام العامل بتأدية عمله لحِساب رب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ممتثلاً لأوامره ونواهيه وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا ما قصر أو أخطأ فى عمله أو خالف أوامر رب العمل وتوجيهاته - البين من مطالعة العقدين المبرمين مع الطبيبين المعروضة حالتيهما أنهما تضمنا النص فى البند رابعاً على أن "الطرف الثانى (الطبيب) لا يعتبر فى أدائه للإلتزامات الناشئة عن هذا العقد تابعاً للجهاز". وهو الأمر الذى تنتفى معه مظنة إعتبارهما من عقود العمل وأن غاية الأمر أنهما من قبيل عقود العلاج الطبى التى إستعان فيها الجهاز بخدمات الطبيبين المذكورين واللذين لم يتيسر له تعيينهما بخدمته بصفة دائمة أو مؤقتة وهما لا يخضعان خِلال ممارستهما للعمل لإشراف الجهاز ولا يتعرضان لتوقيع جزاءات تأديبية إلى غير ذلِك من الشروط التى تضمنها عقداهما والتى وصلت إلى حد مزاولتهما العمل فى العيادة الخاصة بكل منهما ومن ثم فإنه بهذه المثابة يتعين إلتزام كل من طرفى العقد بتنفيذ بنوده الجهاز من جهة والطبيبان المذكوران من جهة أخرى ومن بين هذه الإلتزامات أداء المبلغ الشهرى المقطوع المتفق عليه فى العقد بغض النظر عن عدد متلقى الخِدمة الطبية من العاملين بالجهاز لا سيما وأن بنود العقد المبرم معهما خلت من أى إشارة إلى زيادة المبلغ المتفق عليه فى حالة زيادة عدد متلقى الخدمة الطبية - لاحظت الجمعية العمومية أن قيام الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى بتقرير مكافآت للطبيبين المتعاقد معهما بسندٍ من التفويض الصادر من السيد وزير الإسكان لرئيس الجهاز فى 22/ 1/ 1995 فى تقرير مكافآت للعاملين بمواقع التنفيذ بالجهاز ولغير العاملين به والذى يتم الإستعانة بهم لإنجاز أعمال الجهاز لا يتفق مع أحكام القانون لعدم جواز تقرير مبالغ إضافية تزيد عما هو متعاقد عليه طوال مدة تنفيذ العقد ولعدم شمول المعروضة حالتهما بأحكام التفويض المشار إليه؛ فلا هما من العاملين بمواقع التنفيذ بالجهاز ولا هما من المستعان بهم من جهات أخرى لإنجاز أعمال الجهاز وإنما تحكم علاقتهما بالجهاز بنود العقدين المبرمين معهما والتى خلت من الإشارة إلى إمكانية زيادة المقابل المتفق عليه.