مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1783

{فتوى رقم 1008 بتاريخ 1/ 3/ 2000 ملف رقم 37/ 2/ 562}
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1999
{3}

- إدارة محلية - موارد المحافظات - أقسام المرور - أيلولة حصيلة تكاليف رفع وإيواء المركبات المخالفة إلى الإيرادات العامة للمحافظة.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حدد موارد المحافظات ومن بينها حصيلة استثمار أموالها وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها كما حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبين أوجه استخدامها وناط من ناحية أخرى بأقسام المرور المختصة تنظيم وتحديد أماكن لافتات واشارات المرور وأماكن انتظار المركبات والأماكن الممنوع الانتظار فيها وذلك لتحقيق سيولة المرور والمحافظة على أرواح وأموال المواطنين وعدم تعريضها للخطر ومنحها فى سبيل ذلك الحق فى اتخاذ أية اجراءات وقائية تكون لازمة لتنظيم حركة المرور وسلامتها ولها فى سبيل تحقيق ذلك ازالة المخالفة على نفقة المتسبب على أن تودع المركبات المخالفة فى أماكن لايوائها مع الزام صاحب المركبة بتكاليف الرفع والايواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى وبما لا يجاوز عشرة جنيهات - لما كان مقابل رفع وايواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعنى المقصود كما أنه لا يدخل تحت أى بند من بنود الموارد الأخرى لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ومن ثم فلا يؤول بالتالى إلى هذا الحساب فهو لا يعدو أن يكون غرامة أو جزاء يوقع على المتسبب فى مخالفة مرورية معينة بتحميله قيمة تكاليف الرفع والإيواء المحددة بمعنى أنه مورد من موارد أوجه نشاط الدولة السيادية وبهذه المثابة فإنه يدخل فى الموارد العامة للمحافظة وذلك طبقاً لنص البند (ج) من المادة (35) من قانون نظام الإدارة المحلية سالف البيان.