مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1795

{فتوى رقم 70 بتاريخ 15/ 2/ 2000 ملف رقم 86/ 4/ 1371}
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999
{2}

- عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - صيادلة واطباء بيطريون - بدل العدوى - فئة البدل بواقع 360 جنيه سنوياً او 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة {42} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أجاز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات معينة. وتُحدد فئة كل من هذه البدلات وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدر بمنحها وبمراعاة ما نص عليه المشرع فى هذه المادة والتى استوجبت {بالنسبة للبدلات التى تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة} ألا يزيد ما يتقرر منحه منها على 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. وبناء على ذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 235 لسنة 1993 والقرارات اللاحقة له والتى قضت بأن تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للصيادلة والكيمائيين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وإخصائى التغذية المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة - الحاصل أن قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها صدرت على سندٍ مما تقضى به المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فكان من مقتضى ذلك أن تأتى نصوصها ملتزمة بما ورد بتلك المادة من شروط وأوضاع من بينها أن يكون الحد الأقصى للبدلات التى تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة 40% من بداية الأجر المقرر لها وكان لزاماً أن يأتى تفسير هذه النصوص وإستخلاص ما قررته فى فلك ما نص عليه المشرع فى هذه المادة وفى إطار أحكامها دون تجاوز أو افتئات على هذه الأحكام وإلا وقعت هذه القرارات فى حومة المخالفة وعدم المشروعية. ومن ثم فإن القرارات المشار إليها وقد قضت بأن فئة بدل العدوى للطوائف المشار إليها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% فإن مؤدى ذلك وفى ضوء ما سلف بيانه أن يكون منح هذا البدل بواقع 360 جنيهاً سنوياً أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل. وتفسير هذه القرارات على غير ذلك مؤداه أن تضحى قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها مخالفة لصحيح حكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.