مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1797

{فتوى رقم 73 بتاريخ 15/ 2/ 2000 ملف رقم 86/ 3/ 298 و86/ 2/ 287}
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999
{3}

- تأمينات إجتماعية - المعاملة التأمينية لمن يفصل ثم يعود إلى عمله بعد سحب أو إلغاء قرار فصله - مناط تحمل الخزانة العامة بقيمة المعاشات التى صرفت للمؤمن عليه عن فترة الفصل أن يندرج هذا الفصل ضمن حالات الفصل بغير الطريق التأديبى - انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا يعد فصلاً بغير الطريق التأديبى - تأييد سابق إفتاء الجمعية العمومية.
استعرضت الجمعية العمومية سابق افتائها فى هذا الشأن والذى شيدته على أساس أن المشرع فى قانون التأمين الإجتماعى نظم المعاملة التأمينية للمؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذى يفصل بالطريق التأديبى أو بغير الطريق التأديبى ثم يعود إلى عمله بعد سحب أو إلغاء قرار فصله ويكون قد إستحق معاشاً خلال فترة الفصل. فأعطى المؤمن عليه الذى فُصل بالطريق التأديبى الخيار بين رد ما صُرف له من معاش لحساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم رد ما صرفه مقابل عدم حساب تلك المدة. أما بالنسبة لمن فُصل بغير الطريق التأديبى فإن مدة الفصل تدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين وتتحمل الخزانه العامة الإشتراك المستحق عنها كما تؤدى الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قيمة المعاشات التى تم صرفها له خلال مدة الفصل. ومن ثم فإن مناط تحمل الخزانة العامة بقيمة المعاشات التى صُرفت للمؤمن عليه عن فترة الفصل أن يندرج هذا الفصل ضمن حالات الفصل بغير الطريق التأديبى التى حددها المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 1972 على سبيل الحصر وهى الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو قيام دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو فقد أسباب الصلاحية للوظيفة أو فقد الثقة والإعتبار. وجعل إصدار قرارات الفصل فى هذه الحالات من إختصاص رئيس الجمهورية - الثابت أن المعروضة حالته لم يتم فصله بالطريق التأديبى أو بغير الطريق التأديبى وإنما أُنهيت خدمته للإنقطاع إعمالاً لنص المادة {117} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على أن "يُعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن..." أى أن إنهاء الخدمة فى هذه الحالة قام على أساس وجود إستقالة حكمية ولا يعد فصلاً تأديبياً أو غير تأديبى الأمر الذى يتخلف معه مناط تطبيق المادة {43} من قانون التأمين الإجتماعى والتى تستلزم أن يكون المؤمن عليه قد فُصل بغير الطريق التأديبى - سبق للجمعية العمومية أن أحاطت بكافة وقائع الحالة المعروضة واستعرضت النصوص القانونية الواجبة التطبيق بشأنها وقام افتاؤها على صحيح سنده مطابقاً لأحكام القانون ولم يطرأ من الموجبات أو يستجد من الوقائع ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية أو بصيرتها مما لا معدى معه من تأييد سابق افتائها.