مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1800

{فتوى رقم 4 بتاريخ 17/ 1/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3044}
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999
{5}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - أملاك الدولة الخاصة - إختصاص مجلس الوزراء بحسم ما ينشأ بشأنها من خلافات بين الجهات الإدارية وبعضها البعض.
المادة {1} من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة". والمادة {2} من القانون ذاته نصت على الأوضاع والإجراءات الواجبة الإتباع فى إدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ثم نصت المادة {5} من القانون المشار إليه على أنه "... عند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة وإستغلال والتصرف فى أية أراض أو عقارات من المشار إليها يُعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزماً للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون" - استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن ما ورد بالمادة {5} من القانون رقم 7 لسنة 1991 آنف البيان هو حكم يتخصص به عموم ولاية الجمعية العمومية فى حسمها للأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض بيد أن لمجلس الوزراء إن شاء أن ينْشد الرأى من الجمعية العمومية فيما قد يثور من مسائل قانونية لدى نظره هذه الأنزعة ومن ثم فإن مجلس الوزراء يضحى هو المختص بحسم ما شجر من خلاف بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة حول إستغلال قطعة الأرض الواقعة بين علامتى الكيلو 2425 شرق طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى.