مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1802

{فتوى رقم 214 بتاريخ 3/ 5/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 364}
جلسة 19 من يناير سنة 2000
{1}

- مناقصات ومزايدات - الاتفاق المباشر طريق استثنائى للتعاقد - حالاته وحدوده - عدم جواز شراء او استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر - أساس ذلك.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية وألغى العمل بكل القوانين التى تخالف أحكام هذا القانون وبصفة خاصة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وأن المشرع إذ أعاد بمقتضى هذا القانون الجديد تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فقد وضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والإتفاق المباشر كطرق إستثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد الوارد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق إختصاصاته وأنه فى مجال التعاقد بالإتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الإستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة {7} سالفة البيان لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها وهو لا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم سالف البيان وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل أو الأعمال وإذا ما تم الترخيص بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر من رؤساء الهيئات أو المصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد الإقصى يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلاثمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الإستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة إلى الإذن بالتجاوز وهذا الإستثناء بحسب صريح النص وموضعه يقتصر فى حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن بتجاوز الحد الإقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالإتفاق المباشر سالفة البيان - أفرد المشرع حكماً خاصاً لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى بالفقرة الأولى من المادة {8} من القانون المشار إليه يجوز لها بموجبه {فى حالة الضرورة} التعاقد من خلال المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الإتفاق المباشر لإستيفاء إحتياجاتها. وهذا الإستثناء مرده طبيعة تعاقدات هذه الجهة وما تقوم عليه من إعتبارات تتعلق بالأمن القومى والمجهود الحربى كما أجاز المشرع فى الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء - فى حالة الضرورة - التصريح لجهة بعينها وللإعتبارات التى يقدرها من طبيعة عمل ونشاط تلك الجهة أن تتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الإتفاق المباشر بالشروط والقواعد التى يحددها وأن الأمر سواء فى الحالتين فيما يتعلق بإقتصار هذه الأحكام على شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات والتى انتظمها الباب الأول من القانون المشار إليه دون أن يكون ثمة مجال لمد مظلة هذه الأحكام خارج إطار السياق الواردة فيه إلى ما قرره المشرع فى الباب الثانى من ذات القانون فيما يتعلق بشراء وإستئجار العقارات والذى إستحدثه المشرع لأول مرة وتضمنت أحكامه فى المواد {27} وما بعدها تفاصيل وإجراءات التعاقد على شراء أو إستئجار العقارات للجهات الخاضعة لأحكامه ومن بينها ضرورة صدور قرار من السلطة المختصة بذلك والإعلان عنه فى الصحف اليومية واسعة الإنتشار وتقديم العروض فى مظاريف فنية وأخرى مالية إلى الجهة الإدارية وتشكيل لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض والتى يستوجب القانون فى تشكيلها أن تضم ممثلين لوزارة المالية والإسكان وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ومفاوضة اللجنة المذكورة لأصحاب العروض للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ورفع توصياتها للسلطة المختصة وهى ذات الأمور التى نظم تفاصيلها الباب الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى المواد {105} وما بعدها. وقد أوضح المشرع بهذه المواد كيفية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بشكل مفصل وبأحكام خاصة ولم يضمنها الإحالة إلى أى إجراءات واردة فى نصوص أخرى بالقانون أو اللائحة مما يتعلق بشراء المنقولات وتلقى الخدمات والمقاولات - لما كان ذلك كذلك فإن المشرع يكون قد سن لكل من شراء المنقولات وتلقى الخدمات ومقاولات الأعمال من ناحية وشراء وإستئجار العقارات من ناحية أخرى طريقاً خاصاً وأحكاماً متفردة لا يتسع أحدهما ليشمل الآخر وإنما جاء كل من الطريقين مستوياً بذاته متفرداً بحكمه لإعتبارات قدّرها المشرع فى كل منهما وبهذه المثابة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إستعارة أحد الطريقين أو مدّ مظلته لتشمل تعاقداً تنتظمه أحكام الطريق الآخر - الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية "جهاز مباحث أمن الدولة" شرعت فى شراء العقار فى الحالة المعروضة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه حسبما إنتهى إليه آخر إتفاق بين طرفى العقد وأن هذا التعاقد شرع فى إجرائه بالإتفاق المباشر بين طرفيه دون إتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لشراء العقارات بقانون المناقصات والمزايدات سالف البيان ومن ثم يكون ما إنتهى إليه رأى اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة عند مراجعة مشروع العقد من عدم جواز إبرامه موافقاً صحيح حكم القانون.