مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1806

{فتوى رقم 166 بتاريخ 8/ 4/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 360}
جلسة 19 من يناير سنة 2000
{2}

- مناقصات ومزايدات - السلطة المختصة بالتعاقد بالاتفاق المباشر - مفهوم الوظيفة الادنى مباشرة فى نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
استظهرت الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون المناقصات والمزايدات بعد ان أوضح فى المادة الثانية من مواد إصداره المقصود بالسلطة المختصة فى تنفيذ أحكامه بصفة عامة فحصرها فى الوزير ومن له سلطانه أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ولم يجز لأى منهم أن يفوض اختصاصاته الواردة بذلك القانون فى غير الأحوال التى نص عليها إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة أجاز بموجب المادة {7} من ذات القانون فى الحالات العاجلة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الجهة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى حدود معينة بالإضافة إلى ما هو مقرر للوزير أو المحافظ ومن ثم يكون رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته سلطة مختصة فيما يتعلق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحدود المنصوص عليها فى تلك المادة - المراكز والمدن والأحياء والقرى وحدات محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رؤساؤها الذين منحهم قانون الإدارة المحلية سلطات رؤساء المصالح وبالتالى يكون لكل منهم فى نطاق اختصاصه التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحدود والضوابط المشار إليها. وفيما يتعلق بمفهوم الوظيفة الأدنى مباشرة التى يمتنع تفويض غير شاغلها فى الاختصاصات المقررة للسلطة المختصة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات فالبين من استقراء قانون الإدارة المحلية المشار إليه أن المحافظ هو رئيس جميع الأجهزة والمرافق المحلية فى دائرة اختصاصه ويتولى السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة للمرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية ويجوز له أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه كما يجوز له أن يفوض بعض تلك السلطات والاختصاصات إلى السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها أو إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى فيما يتعلق بالوحدات التى يرأسونها بما مفاده تعدد الوظائف الأدنى مباشرة من وظيفة المحافظ بتعدد الجهات التابعة له فبالنسبة لديوان عام المحافظة تكون وظيفة السكرتير العام هى الوظيفة الأدنى مباشرة فى حالة عدم وجود وظيفة نائب محافظ وفيما يتعلق بالوحدات المحلية الأخرى تكون وظائف رؤساء تلك الوحدات {كل فى نطاق اختصاصه} هى الأدنى مباشرة. ومن ثم فإنه أعمالاً للتفويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون المناقصات والمزايدات آنف البيان يكون للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون لنوابه والسكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى باعتبارهم الوظيفة الأدنى مباشرة كل فى نطاق اختصاصه أخذاً فى الأعتبار أن يأتى قرار التفويض واضحاً ومحدداً لا يترك للسلطة المفوضة مجالاً للتقدير عند أعمال الاختصاصات المفوضة فيها.
- ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 194 بتاريخ 20/ 4/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 365}