مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1808

{فتوى رقم 242 بتاريخ 10/ 5/ 2000 ملف رقم 86/ 6/ 565}
جلسة 19 من يناير سنة 2000
{3}

- أحوال مدنية - تغيير الأسم - الاعتداد بقرار لجنة الاحوال المدنية المختصة - تطبيق.
استظهرت الجمعيه العمومية {وحسبما جرى به افتاؤها بجلستها المنعقدة فى 7 من أغسطس سنة 1997} أن المشرِع أسبغ على البيانات المدونة بالسجلات التى تمسكها مصلحة الأحوال المدنية حجية بشأن صحة ما تحتويه إلى أن يثبت عكس ذلِك. وفرض هذه الحجية على جميع الجِهات الحكومية وغير الحكومية فاستوجب منها الإعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها - هذا الإلزام يمتد إلى البيانات المدونة بهذه السجلات سواء على حالتها الأولى أو بعد تغييرها بالطريق المقرر قانوناً. اختص المشرِع اللجنة المنصوص عليها فى المادة {46} من هذا القانون دون غيرها بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وحظر التغيير أو التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة إلا بناء على قرار يصدر بذلِك من اللجنة المذكورة - متى صدر قرار هذه اللجنة متضمناً التغيير فى قيد الأحوال المدنية الصادر بشأنه تعين على الجِهات الحكومية وغير الحكومية الإعتداد بهذا التغيير واعمال أثره بمعاملة صاحب الشأن على أساسه - الثابت من الأوراق ان اللجنة المشار إليها قررت تصحيح إسم وديانة المعروضة حالتها فى قيد الميلاد ومن ثم فإن مفاد ومضمون هذا القرار هو تغيير إسم السيدة المذكورة مع ما يستتبع ذلك من تغيير اسم ولقب الجد فى قيد الميلاد والبطاقة الشخصية للمعروضة حالتها ويضحى القول بغير ذلِك إفراغاً لقرار اللجنة من مضمونه وحرماناً للسيدة المذكورة من حقها المكتسب بموجب هذا القرار.