مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1833

{فتوى رقم 331 بتاريخ 17/ 6/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 342}
جلسة 2 من فبراير سنة 2000
{3}

- مناقصة عامة - عقد - تنفيذه - شرط أولوية العطاء - حق جهه الإدارة فى تعديل كميات او حجم العقد فى حدود نسب معينة بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها - تجاوز هذه النسب فى حالة الضرورة مشروط بموافقة المتعاقد وبمراعاة شرط أولوية العطاء.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرِّع نظّم أحكام المناقصة العامة بمقتضى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات كإحدى وسائل الإدارة فى اختيار أفضل المتناقصين لتنفيذ ما تطرحه من أعمال ومشروعات ولذلِك أوجب المشرِّع عليها ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سِعراً وأجاز لها فى ضوء التنفيذ الفعلى للعملية موضوع المناقصة اجراء تعديل فى كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب التى أوردها فى الفقرة الأولى من المادة {76} مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها مع المقاول الفائز دون موافقته أو حقه فى التعويض عما أجرته من تعديل بإعتبار أن ذلِك امتداد للتعاقد المبرم بينهما الذى روعى عند اتمامه أولوية العطاء الفائز على غيره من العطاءات المقدمة فى المناقصة من حيث كونه الأفضل شروطاً والأقل سِعراً. بيد أن المشرِّع أورد حُكماً مُغايراً فى الفقرة الثانية من تلك المادة أجاز بمقتضاه لجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم العقد بنسب تتجاوز النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى منها وذلِك فى حالة الضرورة الملجئة وتوفر الإعتماد المالى وبموافقة المتعاقد معها شريطة ألا يؤثِر ذلِك على أولوية العطاء بإعتبار أن ذلِك بمثابة تعاقد جديد يُبرم بموجب توافق أرادتين جديدتين بما تقرره جهة الإدارة وما يوافق عليه المتعاقد معها وهو تعاقد يجرى إسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات الإعلان عنه فى مناقصة جديدة الأمر الذى حدا بالمشرِّع إلى وجوب مراعاة جهة الإدارة - عند اعمال رخصتها فى ذلِك - للقيود الواردة بهذه الفقرة التى منها توفر شرط أولوية العطاء. ومن ثم فإن حكم الفقرة الثانية من المادة {76} مكرراً سالفة الذِكر وهو حكم موجه إلى جهة الإدارة يوجب عليها الإلتزام به لكونه يقرر تعاقداً على كميات لم يشملها العقد الأول ولم تدخل فى حساب ترتيب الأولويات التى انبنى عليها رسو العطاء على متعاقد دون غيره لذلك أوجب حكم تِلك الفقرة مراعاة هذا الأمر.