مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1834

{فتوى رقم 215 بتاريخ 3/ 5/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 357}
جلسة 2 من فبراير سنة 2000
{4}

- مناقصات ومزايدات - سلطات رئيس الجامعة - مستشفيات جامعية - سلطات رئيس مجلس إدارتها فيما يتعلق بالتعاقد بالاتفاق المباشر.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بعد أن أوضح فى المادة الثانية من مواد إصداره المقصود بالسلطة المختصة فى تنفيذ أحكامه بصفة عامة فحصرها فى الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة كل فى نطاق اختصاصه ولم يجز لأى منهم أن يفوض اختصاصاته الواردة بذلك القانون فى غير الأحوال التى نص عليها إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة أجاز بموجب المادة (7) من ذات القانون فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اجراءات المناقصة أو الممارسة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الجهة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فيما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال وللوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال ومن ثم يكون رئيس الجهة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته سلطة مختصة فيما يتعلق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحدود المنصوص عليها فى تلك المادة. ولما كانت المستشفيات الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ذات الطابع الخاص يديرها مجلس إدارة المستشفيات باعتباره السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويرأس مجلس الإدارة عميد كلية الطب الذى منحته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وبالتالى يكون له فى هذا النطاق ما لرئيس المصلحة من اختصاصات ومن بينها التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحدود والضوابط المشار إليها. وفيما يتعلق بمفهوم الوظيفة الأدنى مباشرة التى يمتنع تفويض غير شاغلها فى الاختصاصات المقررة للسلطة المختصة بموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فالبين من استقراء قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ومن قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المشار إليه أن المستشفيات الجامعية بكليات الطب التابعة للجامعات وحدة ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى عن الجامعة وعن كلية الطب وأن مجلس إدارة هذه المستشفيات هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات هو عميد كلية الطب وهو المسئول عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفيات كما يتم ابلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه فالعلاقة مباشرة بين إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس الجامعة ولا تتوسطها سلطة أخرى فليس هناك نائب لرئيس الجامعة لشئون المستشفيات الجامعية يكون بمثابة حلقة الوصل بين السلطات المختصة بإدارة المستشفيات الجامعية ورئيس الجامعة يؤكد ذلك نص المادة 35 مكرر ( أ ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه والذى قضى باختصاص مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الذى يرأسه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - بدراسة واقتراح السياسة العامة لانشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية فقد استثنى المشرع المستشفيات الجامعية من الخضوع لإشراف مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحسبان خضوعها مباشرة لإشراف رئيس الجامعة الأمر الذى لازمه ومقتضاه أن الوظيفة الأدنى مباشرة من وظيفة رئيس الجامعة فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية هى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. ومن ثم فإنه اعمالاً للتفويض المنصوص عليه فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات آنف البيان يكون لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون لرئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذه المستشفيات.