مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1847

{فتوى رقم 341 بتاريخ 18/ 6/ 2000 ملف رقم 86/ 2/ 299}
جلسة 16 من فبراير سنة 2000
{1}

- عاملون مدنيون بالدولة - تأمينات اجتماعية - مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش - حساب مدد الاشتراك وفقا لقانونى التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال والعاملين المصريين بالخارج ضمن هذه المدة - متى توافرت فى حق المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش لم يعد هناك محل لاستمراره فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بعد أن نص صراحة فى المادة {18} من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على استحقاق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين مائة وعشرين شهرا على الأقل حرص على ضمان حصول المؤمن عليه على معاش حال انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد دون استكمال تلك المدة فأجاز له بموجب المادة {163} من القانون المشار إليه الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد على الرغم من بلوغه سن التقاعد لإستكمال مدة المائة وعشرين شهرا الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى المعاش - المقصود بالمدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل فى مفهوم المادة {163} انما ينصرف فقط إلى المدة التى طلب المؤمن عليه حسابها وسدد تكلفتها وفقا للمادة {34} من ذات القانون دون أن يستطيل ذلك إلى مدد الإشتراك الفعلية بمقتضى قوانين التأمين الإجتماعى الأخرى ومن بينها قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج وذلك تأسيسا على مبدأ تكامل مدد الإشتراك الذى أكده المشرع بموجب المادة {39} من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والتى نصت فى إفصاح جهير فى فقرتها الثالثة على أن تدخل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا وفقا لقانونى التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 سالف البيان والذى نص صراحة فى المادة {2/ 1} على اعتبار مدد الإشتراك فى القوانين المشار إليها وحدة واحدة اذا كان من شأن ذلك إستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش - الثابت أن مجموع مدد اشتراك المعروضة حالته وفقا لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و50 لسنة 1978 تجاوز مائة وعشرين شهرا ومن ثم فإنه يستحق معاش الشيخوخة ولا يتوافر بشأنه مناط تطبيق حكم المادة {163} التى تجيز الإستمرار فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد لإستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.