مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1857

{فتوى رقم 148 بتاريخ 27/ 3/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 2713}
جلسة 16 من فبراير سنة 2000
{6}

- نزاع - الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية - مقاولة - لا ينال من صحة عقد المقاولة عدم تحديد الأجر سلفا.
استظهرت الجمعية العمومية أن عقد المقاولة يتعهد فيه أحد الطرفين بصنع شئ أو أداء عمل فى مقابل أجر يلتزم به الطرف الأخر ولا ينال من صحة العقد عدم تحديد الأجر سلفا إذ يجب فى هذه الحالة الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول ولا يشترط فى العقد أن يكون مكتوبا إذ يكفى تطابق الإيجاب والقبول من الطرفين - الهيئة العامة للصرف الصحى كانت طبقا لقرار انشائها رقم 363 لسنة 1979 هيئة خدميه منوط بها القيام باعمال المجارى العامة والصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية وبصفتها هذه كانت تؤدى أعمال الصرف الصحى المختلفة داخل دائرة نشاطها بدون مقابل وخاصة إذا كانت هذه الأعمال تؤدى لصالح إحدى الجهات الإدارية إلا أنه اعتبارا من 25/ 3/ 1994 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1994 تحولت الهيئة العامة للصرف الصحى لمحافظة الأسكندرية إلى هيئة اقتصادية تدير مشروعاتها إدارة اقتصادية بهدف تحقيق التوازن بين ايرادتها ومصروفاتها ولها فى سبيل ذلك ‏وضع الضوابط وتحديد التعريفة المناسبة لتكاليف خدمات الصرف الصحى التى تقوم بها لصالح أية جهات أخرى - لما كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية كانت تقوم بأعمال المجارى والصرف الصحى فى دائرة محافظة الأسكندرية - ومنها أعمال الكسح التى قامت بها لصالح هيئة ميناء الأسكندرية خلال المدة من 31/ 10/ 1984 حتى 25/ 3/ 1994 - بدون مقابل باعتبارها هيئة خدمية وكان قرار انشائها آنذاك لا يخولها استئداء مقابل على هذه الأعمال ومن ثم فإن مطالبتها لهيئة ميناء الأسكندرية بمقابل عن أعمال الكسح التى قامت بها خلال المدة المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانونى جديرة بالرفض. اما فيما يتعلق بالمبالغ التى تطالب بها بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية عن اعمال الصرف الصحى التى قامت بها لصالح هيئة ميناء الأسكندرية أو احدى الجهات العاملة فى الميناء خلال المدة من 25/ 3/ 1994 إلى 6/ 4/ 1996 والتى قدرت بمبلغ 20ر2434 جنيه فإن ثمة إيجابا صدر من هيئة ميناء الأسكندرية صادف قبولا لدى الهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الأسكندرية التى قامت بأداء هذه الأعمال بالفعل. ومن ثم فإن عقد المقاولة يكون قد انعقد بين الطرفين دون أن يؤثر فى ذلك عدم تحرير العقد حيث لم يشترط شكليه معينة لانعقاد العقد كما أن عدم الاتفاق بين الطرفين على قيمة المقاولة لا يؤثر فى سلامة العقد وانما يرجع فى تحديدها إلى قيمة العمل وما تكبدته الهيئة من نفقات وأن التعريفة الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خير معين فى هذه الحالة وبالتالى يرجع إليها فى تحديد القيمة المشار إليها وعلى ذلك تلتزم هيئة ميناء الأسكندرية بأداء قيمة تلك الأعمال والتى قدرت بمبلغ 20ر2434 جنيه.