مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1859

{فتوى رقم 105 بتاريخ 29/ 2/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1995}
جلسة 16 من فبراير سنة 2000
{7}

- نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته وبذلك فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده حارسا على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت أن سيارة النقل العام بالقاهرة رقم 3253 إصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 44313 ملاكى القاهرة (181 رئاسة الجمهورية) وأحدثت بها تلفيات وكانت سيارة الهيئة وقت الحادث فى حراستها بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن هناك سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الضرر المشار إليه من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو الغير وقد ثبت الخطأ فى جانب تابع الهيئة على النحو الذى إستظهره الحكم الصادر ضده بغرامة مالية ومن ثم تكون الهيئة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة رئاسة الجمهورية المتمثل فى قيمة إصلاح تلفيات سيارتها على أساس التكلفة الفعلية والتى قدرت بمبلغ 30ر79 جنيه دون ما زاد على ذلك من المصروفات الإدارية أخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 146 بتاريخ 27/ 3/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1994}
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 163 بتاريخ 8/ 4/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 2138}