مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1862

{فتوى رقم 441 بتاريخ 17/ 8/ 2000 ملف رقم 88/ 1/ 70}
جلسة الأول من مارس سنة 2000
{2}

- عاملون مدنيون بالدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة - حظر مزاولة اى اعمال تجارية - هذا الحظر الذى قرره المشرع تلتزم به كافة هيئات الدولة ومصالحها - مؤدى ذلك عدم جواز قيد الموظف العام او عضو هيئة التدريس بالسجل التجارى.
من حيث ان المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد ان ردد المبدأ المسلم به من ان الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها حدد واجبات العاملين والاعمال المحظور عليهم ومن بينها حظر مزاولة الأعمال التجارية حظرا مطلقا حتى يكرس الموظف كامل وقته لاداء واجبات وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام ونأيا بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات ودفعا لمظنة ان يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالا للتربح والنفع الشخصى. وهذا النهج الذى سلكه المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحظر مزاولة الأعمال التجارية على الخاضعين لأحكامه هو ذات النهج الذى اتبعه بموجب قانون تنظيم الجامعات بالنص على عدم جواز اشتغال أعضاء هيئة التدريس بالتجارة - لما كان من المسلمات ان الهيئات العامة والمصالح الحكومية انما تمارس سلطاتها وما نيط بها من امانات فى إدارة المصالح العامة وتنظيم المرافق العامة وتسييرها فى إطار الالتزام بأحكام جميع التشريعات المعمول بها حيث الدولة بجميع اجهزتها ومصالحها مخاطبة بكل ما يصدر عن المشرع من قوانين ونظم ضابطة لحركة المجتمع ومحققة لمصالحه العليا وكان المشرع بموجب قانونى العاملين المدنيين بالدولة وتنظيم الجامعات المشار إليهما قد حظر على العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مزاولة الأعمال التجارية فإن هذا الحظر الذى قرره المشرع يتعين الالتزام به من قبل كافة هيئات الدولة ومصالحها ومن بينها مصلحة التسجيل التجارى اذ لا يسوغ لمصلحة التسجيل التجارى ان تجيز أمرا حظره المشرع.