مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1871

{فتوى رقم 149 بتاريخ 27/ 3/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3116}
جلسة الأول من مارس سنة 2000
{8}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته. ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وأن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويلتزم بتعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الداخلية رقم 24709 القاهرة التابعة للإدارة العامة للأمن المركزى بالأسكندرية اصطدمت بسيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية رقم 2301 وأحدثت بها التلفيات المبينة تفصيلا بالأوراق وثبت الخطأ فى جانب سائق سيارة وزارة الداخلية فى ضوء الحكم الصادر بمعاقبته بعقوبة الحبس وكانت الحراسة على السيارة وقت وقوع الحادث معقودة لوزارة الداخلية باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الأضرار التى حاقت بسيارة الهيئة ومن ثم تلتزم وزارة الداخلية بتعويض الهيئة عما لحقها من ضرر تمثل فى قيمة اصلاح السيارة على أساس التكلفة الفعلية والتى بلغت 36ر7878 جنيه دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية أخذا بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.