مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1873

{فتوى رقم 423 بتاريخ 1/ 8/ 2000 ملف رقم 86/ 2/ 296}
جلسة 29 من مارس سنة 2000
{1}

- تأمينات اجتماعية - هجرة المؤمن عليه للخارج - اختيار الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلا من المعاش - سريان المادة (110) التى تحظر الجمع بين اكثر من معاش.
حدد المشرع حالات استحقاق المعاش ومن بينها انتهاء خدمة المؤمن عليه - لأسباب غير بلوغ سن التعاقد أو الوفاة أو العجز - متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا فإذا قلت المدة عن هذا المقدار استحق تعويض الدفعة الواحدة الذى يحسب بنسبة من الأجر السنوى عن كل سنة من مدة الإشتراك كما يصرف هذا التعويض فى حالات معينة من بينها هجرة المؤمن عليه ويكون للمؤمن عليه فى هذه الحالة حق الخيار بين صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش شهرى متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش. فالأصل أنه طالما كانت مدة إشتراك المؤمن تعطيه الحق فى المعاش استحق معاشا شهريا واستثناء من ذلك قرر المشرع لاعتبارات قدرها منح المؤمن عليه الذى عزم على الهجرة الحصول على حقوقه التأمينية كاملة من خلال تعويض الدفعة الواحدة. فإذا ما اختار المؤمن عليه الحصول على هذا التعويض بديلا عن المعاش المستحق له سرت بشأنه أحكام المادة (110) من قانون التأمين الأجتماعى التى تقرر أستحقاق معاش واحد فى حالة توافر شروط أستحقاق أكثر من معاش وفقا لترتيب الأولوية المنصوص عليها فى تلك المادة - الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها انتهت خدمتها بالاستقالة وكانت مدة اشتراكها فى التأمين تعطيها الحق فى الحصول على معاش شهرى إلا أنها تقدمت بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة نظرا لهجرتها إلى الخارج فقامت الهيئة بالاستجابة لطلبها ومن ثم فإنه لا يحق لها المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن والدها بعد أن قامت بصرف المعاش المستحق عن نفسها من خلال تعويض الدفعة الواحدة. والقول بغير ذلك ينطوى على مخالفة لأحكام المادة {110} من قانون التأمين الإجتماعى التى تحظر الجمع بين أكثر من معاش.