مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1874

{فتوى رقم 304 بتاريخ 31/ 5/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 362}
جلسة 29 من مارس سنة 2000
{2}

- ضرائب - منازعات ضريبية - تصالح - تحديد نطاقه.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لموضوع التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين مستهلا هذا التنظيم بإجازة هذا التصالح وتحديد نطاقه بقصره على المنازعات الضريبية التى قيدت الدعاوى الخاصة بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه أيا كانت المحاكم التى تنظرها بما فى ذلك محكمة النقض وبتحديد الجهة المختصة بالنظر فى هذا التصالح وكيفية تشكيل لجانها والأثر المترتب على عرض التصالح على هذه اللجان فيما يتعلق بوقف الدعاوى ومدته ومدى حجية ما تنتهى إليه اللجان المذكورة وناط بوزير المالية بقرار يصدره تحديد الإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن وبهذا التنظيم التشريعى المتكامل يكون المشرع قد نسخ الأحكام التى كانت قائمة فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية؛ ذلك أن المستقر عليه قضاء وإفتاء أن صدور تشريع جديد ينظم وضعا من الأوضاع - سبق أن أفرد له تشريع سابق - تنظيما متكاملا يعنى أن التشريع السابق أصبح منسوخا جملة وتفصيلا ولو لم يكن هناك تعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذى تلاه وأن جواز التصالح فى هذه المنازعات وبحسب صريح النص يقتصر على تلك التى قيدت الدعاوى بشأنها قبل العمل بأحكام القانون المذكور ولا يمتد إلى تلك التى تقيد بعد العمل بأحكامه وأن هذا النظر يتأيد بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أنه "سبق العمل بنظام إعادة النظر فى جميع المنازعات الضريبية المعروضة أمام المحاكم بالقانون 690 لسنة 1954 وأعقبه بعد ذلك القانون 104 لسنة 1958 والقانون 14 لسنة 1962 مد العمل به بالقوانين 51 لسنة 197674 لسنة 1969 86 لسنة 1973 ثم صدر القانون 46 لسنة 1978 ألغى القانون الأخير إعتبارا من يناير سنة 1978 ولم يعد من الجائز قانونا إجراء التصالح فى القضايا الضريبية أمام المحاكم... ولما كان التصالح أمام القضاء فى مسائل ضريبية تعوقه إجراءات وأوضاع قانونية يتطلب التغلب عليها إصدار قانون ينص صراحة على جواز هذا التصالح وينظم أوضاعه فقد رؤى أن الحاجة إلى هذا القانون فى الوقت الحاضر أصبحت ملحة... وأن المشروع بصفة عامة جعل نطاق تطبيق القانون قاصرا على الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحاكم المعنية حتى تستقر مراكز الممولين فى أسرع وقت ممكن حيث أن إمتداد سلطان القانون على غير الدعاوى التى تكون مقيدة أو تقيد بعد العمل به يحمل فى طياته معنى الحض على الإختصام لإكتساب الحق فى إعادة النظر كما أنه يتعين أن يكون التصالح الذى يعنيه القانون إنما يكون بصدد نزاع معين ومحدد وقائم فعلا مما يثبت جدية الطلب المقدم بشأنه..." ومما لا شك فيه أن الأعمال التحضيرية للقانون هى مما يلقى الضوء على أحكامه عند إعمالها بعد صدور القانون بمراعاة ما يستخلص منها من إدراك التوجهات العامة التى توضح مقاصد التشريع وأسباب اعداده والسياسات العامة التى أريد به تحقيقها والمسائل العامة التى أريد به علاجها. مما يؤكد هذا الفهم من استعراض نصوص القوانين المتعاقبة التى وردت الإشارة إليها والتى نظمت إعادة النظر فى المنازعات الضريبية والتصالح فى شأنها أن كافة هذه القوانين كان لها نطاق زمنى تسرى خلاله ويتعلق دوما بالدعاوى السابقة فى قيدها على تاريخ العمل بهذه القوانين وأنه لم يخرج عن ذلك سوى القانون رقم 86 لسنة 1973 الذى أجاز للمرة الأولى إعادة النظر فى المنازعات الضريبية التى سبق إقامتها قبل العمل بأحكامه أو التى تقام بعد ذلك بيد أن المشرع سرعان ما عدل عن هذه القاعدة بإلغاء القانون المذكور بالقانون رقم 46 لسنة 1978 حسبما سلف البيان وأشير إلى ذلك فى مذكرته الإيضاحية بالنص على أن "المشرع استحدث حكما يقضى بعدم سريان أحكام إعادة النظر فى الدعاوى التى تقام بعد العمل بهذا القانون تأكيدا لولاية القضاء على الدعاوى المنظورة أمامه وإحكاما لإجراءات ربط الضريبة وبذلك قصر العمل بهذا النظام على ما يكون قد رفع من قضايا قبل العمل بهذا القانون" - بصدور القانون رقم 159 لسنة 1997 لم يعد من الجائز التصالح فى المنازعات الضريبية إلا بالنسبة لتلك التى قيدت الدعاوى المتعلقة بها قبل العمل بأحكامه ولا يجوز التذرع فى هذا الشأن بما ورد بالكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1992 الصادر عن مصلحة الضرائب بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى التصالح فى الدعاوى الضريبية بالطريق العادى ذلك أن هذا الكتاب وبغض النظر عن مدى مشروعيته إزاء عدم قيامه على السند التشريعى الموجب له يعتبر قد سقط من التطبيق بصدور القانون المذكور فضلا عن أنه ليس فى القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية ما يصلح سندا لجواز التصالح فى المنازعات الضريبية خارج إطار القانون رقم 159 لسنة 1997 سالف البيان.