مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1877

{فتوى رقم 192 بتاريخ 20/ 4/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1808}
جلسة 29 من مارس سنة 2000
{3}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة إعارته - لما كان البين من ألأوراق أن وزارة الدفاع (قيادة الحرس الجمهورى) قد استعارت السيارة رقم 313 المملوكة لديوان رئيس الجمهورية وأحدثت تلفيات بها قدرت تكاليف إصلاحها الفعلية بمبلغ مائة جنيه فمن ثم تغدو وزارة الدفاع ملزمة بأداء هذا المبلغ إلى ديوان رئيس الجمهورية.