مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1878

{فتوى رقم 191 بتاريخ 20/ 4/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1777}
جلسة 29 من مارس سنة 2000
{4}

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حراسة الأشياء - تعويض.
استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويلتزم بتعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن سيارة وزارة الدفاع رقم 502248 اصطدمت بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 232 وأحدثت بها التلفيات المبينة تفصيلا بالأوراق وثبت الخطأ فى جانب سائق سيارة وزارة الدفاع على النحو الذى استظهره الحكم الصادر بمعاقبته بعقوبة الغرامة والذى أصبح نهائيا بعد التصديق عليه. وإذ كانت الحراسة على السيارة المذكورة وقت وقوع الحادث معقودة لوزارة الدفاع بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم يثبت أن ثمة سببا أجنبيا أدى إلى حدوث الأضرار التى حاقت بسيارة رئاسة الجمهورية فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بتعويض رئاسة الجمهورية عما لحقها من ضرر تمثل فى قيمة إصلاح السيارة على أساس التكلفة الفعلية التى بلغت 50ر59 جنيه دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية أخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة {517} من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 306 بتاريخ 31/ 5/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1601}
ذات المبدأ بذات الجلسة
{فتوى رقم 217 بتاريخ 3/ 5/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 1778}