مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1885

{فتوى رقم 374 بتاريخ 29/ 6/ 2000 ملف رقم 47/ 2/ 436}
جلسة 5 من ابريل سنة 2000
{3}

- عقوبات - عقوبة الغرامة - الحق فى تحصيل الغرامات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن يرتبط وجودا وعدما بالحكم الجنائى الصادر بشأنها.
استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور حظر التجريم فى كافة صوره إلا بمقتضى نص صريح فى القانون يوضح بغير لبس أركان الجريمة كما حظر توقيع العقوبة عن ارتكاب الجريمة بغير نص فى القانون وأكدت المادة {459} من قانون الاجراءات الجنائية ذلك ومن بين الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات الجنح وهى تلك الجرائم التى قدر المشرع لها عقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد مقدارها على المائة جنيه والغرامة كعقوبة هى إلزام المحكوم عليه بها أن يؤدى إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر فى الحكم والذى حدد المشرع حديه الأقصى والأدنى دون اخلال بما ورد فى بعض القوانين من حدود للغرامة بالنسبة لبعض الجرائم. وقرر المشرع كأصل عام فى قانون الإجراءات الجنائية مددا بانقضائها ينقضى الحق فى إقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم ومنها مدة ثلاث سنوات للجنح ما لم تكن هناك نصوص خاصة فى هذا الشأن. بمقتضى أحكام قانون الحجز الإدارى فإنه يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المدين عند عدم الوفاء بالمستحقات الواردة تفصيلا فى هذا القانون ومن بين هذه المستحقات الغرامات المستحقة للحكومة قانونا ولكى تستحق هذه الغرامات قانونا يتعين أن تكون قد وردت فى شأنها نصوص تشريعية أنزلتها المحكمة المختصة منزل التنفيذ وأصدرت حكما بتقديرها بعد الوقوف على أرتكاب المخالف للجريمة الموجبة لتوقيعها - المشرع بمقتضى نصوص القانون رقم 106 لسنة 1973 سالف البيان فرض رسوما على حلج الأقطان وكبسها كبسا بخاريا وتصديرها - فى المواد 21 و22 و24 منه - وتضمنت هذه النصوص بيان أصناف القطن التى تخضع لهذه الرسوم وفئاتها وتحديد الملتزمين بأداء هذه الرسوم وهم ملاك الأقطان والقائمين بتحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى الخزانة العامة وضمانا لتحصيل هذه الرسوم قرر المشرع ترتيب حق امتياز فى شأنها للحكومة على أموال الملتزمين بإدائها أو توريدها إلى الجهات المختصة كما أجاز للحكومة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى وجرى قضاء محكمة النقض على اعتبار عدم أداء هذه الرسوم وكذلك عدم توريدها فى المواعيد المحددة لذلك جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها بالغرامة التى مقدارها 25% من قيمة الرسم المستحق شريطة ألا يقل مبلغ هذه الغرامة عن مائة جنيه كما شدد المشرع العقوبة فى حالة العود فجعل الغرامة مضاعفة فى هذه الحالة الأخيرة ولا يكون توقيع الغرامة إلا من المحكمة الجنائية المختصة بعد قيامها بالفحص والتمحيص للوقوف على مدى توافر أركان الجريمة المذكورة والقضاء بالغرامة حال ثبوت ارتكابها وتقدير قيمه تلك الغرامة فى ضوء قيمة المبالغ المستحقة وما إذا كان هناك محل لتشديد الغرامة عند توافر إحدى حالات العود المقررة قانونا ومن ثم فإن توقيع الغرامات الواردة بالمادة {26} آنفة البيان لا يكون إلا بمقتضى حكم قضائى جنائى. وبهذه المثابة فإن حق الحكومة فى تحصيل الغرامات المشار إليها يرتبط وجودا وعدما بالحكم الذى يصدر بتوقيعها من المحكمة الجنائية المختصة فحيثما صدر الحكم بذلك فإنه منذ تاريخ صدوره تسرى فى شأنه مدد السقوط المقررة للأحكام القضائية قانونا وترتيبا على ذلك فإنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لأحد الأسباب المقررة قانونا فإنه ينقضى تبعا لذلك مناط توقيع الغرامة من المحكمة الجنائية المختصة بحسبانها هى التى تملك وحدها توقيع هذه الغرامة - لما كان البين من الأوراق فى الحالة المعروضة أن شركة النيل لحلج الأقطان تقاعست عن سداد رسوم الحلج إلى وزارة الإقتصاد فى المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 سالف البيان وأن وزارة الإقتصاد بسند من ذلك اتخذت اجراءات الحجز الإدارى ضد الشركة لتحصيل الغرامة المقررة بالقانون المذكور على الرغم من عدم صدور حكم قضائى بتوقيع هذه الغرامة وتقدير قيمتها ومن ثم فإنه فى ضوء ما تقدم ما كان يجوز للوزارة المذكورة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء هذه الغرامة؛ ذلك أنه ما لم يصدر حكم بها فإنها لا تكون مستحقة قانونا فى مفهوم قانون الحجز الإدارى المشار إليه. أما من حيث الحق فى المطالبة بتوقيع هذه الغرامة فإن ذلك يرتبط بالحق فى طلب إقامة الدعوى الجنائية فى شأنها تمهيدا لاستصدار الحكم بها فإذا سقط الحق فى إقامة الدعوى سقط تبعا لذلك الحق فى المطالبة بتحصيل الغرامة وفقا لما هو مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية كذلك الأمر فيما يتعلق بالغرامة التى يصدر حكم بتوقيعها فيظل الحق فى المطالبة بتحصيلها قائما طالما كان الحكم قائما فإذا سقط لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا فإنه يمتنع على الجهة الإدارية المطالبة بقيمتها أو اتخاذ إجراءات الحجز فى شأنها.