مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1889

{فتوى رقم 264 بتاريخ 17/ 5/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3077}
جلسة 5 من ابريل سنة 2000
{5}

- نزاع - علاج المواطنين على نفقة الدولة - وزارة الصحة هى الجهه المنوط بها الوفاء بتكاليف علاج من يتقرر علاجهم على نفقة الدولة.
استظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 قد نظم علاج الأفراد على نفقة الدولة فأوكل إلى وزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج وعقد لرئيس مجلس الوزراء الإختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف العلاج وفقا لحالة المريض الإجتماعية وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة فى إختصاصة بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1371 لسنة 1986 - هناك بند خاص يدرج بموازنة وزارة الصحة يصرف منه على علاج المواطنين المقرر علاجهم على نفقة الدولة الأمر الذى تغدو معه وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها سداد المبالغ التى تنفق على المواطنين الذين تقرر علاجهم على نفقة الدولة. ولما كان البين من الأوراق أن المبلغ محل النزاع الماثل قد أستحق لمستشفيات جامعة أسيوط مقابل قيمة علاج مرضى الفشل الكلوى بناء على قرارات صادرة من وزارة الصحة فى الفترة من 3/ 11/ 1986 حتى 1/ 6/ 1992 فمن ثم فإن وزارة الصحة تلتزم بأداء هذا المبلغ إلى جامعة أسيوط ولا ينال من ذلك ما ركنت إليه وزارة الصحة بأن الإعتمادات التى تخصص لهذا البند لا تفى بالغرض وأن المستشفيات الجامعية تتحمل بقيمة العلاج لأنه أحد أغراضها ذلك أن هذا القول مردود بأن العلاج على نفقة الدولة له بند مستقل بموازنة الوزارة - كما سلف البيان - وأن وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها الوفاء بقيمة تكاليفه وأن المستشفيات الجامعية وحدة ذات طابع خاص تابعة للجامعة باعتبارها هيئة عامة لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وموازنتها الخاصة.