مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1891

{فتوى رقم 220 بتاريخ 3/ 5/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3076}
جلسة 5 من ابريل سنة 2000
{6}

- نزاع - أراضى مصادرة من أسرة محمد على - سلطة التصرف فيها معقودة لوزارة المالية دون غيرها - لا ولاية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى هذا الخصوص.
استظهرت الجمعية العمومية ان الأراضى المصادرة من أسرة محمد على والتى آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 من نوفمبر سنة 1953 والقانون رقم 598 لسنة 1953 وصدر بها بيان إدارة التصفية عقد المشرع سلطة التصرف فيها إلى وزارة المالية بمقتضى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1956 آنف البيان ومن ثم فلا يسوغ لجهه غيرها ان تجرى تصرفا على هذه الأراضى باعتبارها المختصة دون سواها بذلك قانونا وانه وفقا لاحكام القانون المدنى فإنه إذا تبين للمشترى ان العقار المبيع غير مملوك للبائع فان له الحق فى طلب إبطال هذا العقد وأن هذا البيع الذى تم ممن لا يملكه لا يسرى فى حق المالك ما لم يقم بإجازة هذا البيع - الثابت من الأوراق ان المساحة محل النزاع من الأراضى المصادرة طبقا للأحكام سالفة البيان ومن ثم فان سلطة التصرف فيها تنعقد لوزارة المالية وحدها دون غيرها وان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى مثلها فى التوقيع على العقد محافظ القليوبية بناء على التفويض الصادر له من السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بالكتاب رقم 2994 فى 29/ 6/ 1993 والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ليس من شأنه بذاته نقل ملكية هذه المساحة إلى الوحدة المذكورة؛ إذ ان الطرف البائع لا يملك سلطة التصرف فى هذه المساحة بل ان احكام التفويض الوارد بالكتاب المشار إليه لا تمتد لتشمل هذه المساحة إذ يقتصر التفويض على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى ناط القانون رقم 100 لسنة 1964 بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى التصرف فيها وان مطالبة الوحدة المذكورة للهيئة اتمام إجراءات تسجيل ونقل ملكية المساحة محل النزاع لا تقوم على سند صحيح من القانون بعد ان تبين ان سلطة التصرف فى هذه المساحة معقودة لإدارة الأموال المستردة بوزارة المالية وقيام الوحدة المحلية بالفعل بمخاطبتها فى هذا الشأن دون استكمال باقى الإجراءات اللازمة لذلك والتى مآلها إما إجازة هذه الجهه لهذا البيع وفى هذه الحالة ينقلب بيعا صحيحا منتجا لكافة أثاره بين طرفيه واما ان تتمسك بسلطتها فى التصرف فى هذه المساحة وولايتها عليها طبقا لأحكام القانون وفى هذه الحالة اعمالا لحكم البند الخامس من العقد المشار إليه يكون للوحدة المحلية ان تطالب بإسترداد المبلغ الذى دفعته ثمنا لهذه المساحة بعد خصم قيمة الإيجار عن المدة التى ظلت فيها المساحة تحت يدها.