مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1895

{فتوى رقم 216 بتاريخ 3/ 5/ 2000 ملف رقم 32/ 2/ 3085}
جلسة 5 من ابريل سنة 2000
{8}

- نزاع - اراضى صحراوية - الأراضى التى يجرى تخصيصها للمنفعة العامة تخضع للنظام القانونى المقرر للأنتفاع بالمال العام وتخرج من مجال تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم {143} لسنة 1981 المشار إليه تنظيما خاصا استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه أحكام ذلك القانون - بأنها الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ومن ثم فإنه يخرج عن مجال تطبيق أحكام ذلك القانون تلك الأراضى التى يجرى تخصيصها للمنفعة العامة بقانون او قرار جمهورى او قرار من الوزير المختص او بالفعل وبمقتضى هذا التخصيص تدخل الأراضى محله فى دائرة الاموال العامة وتخضع للنظام القانونى المقرر للانتفاع بالمال العام وتتمتع بالحماية القانونية المقررة لهذه الأموال. البادى من الأوراق أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى سبق ان وضعت يدها على قطعة الأرض موضوع النزاع منذ عام 1940 وقد أدرجت هذه الأرض فى الخرائط المساحية ضمن حيازة الهيئة المذكورة وان المنشآت المقامة عليها قد أقيمت بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة واستمر هذا الوضع إلى ان نشأ النزاع فى سنة 1990 وانه يجرى سنويا حصر هذه الأرض وجردها ضمن أصول الهيئة وان القوات المسلحة لم تقدم ما يدل على نفى تخصيص هذه الأرض لأغراض الهيئة بل ان موافقة الجهات المختصة على توصيل المرافق وإقامة المنشآت اللازمة للهيئة بهذه الأرض وإقرار مديرية المساحة بمحافظة قنا بعدم تداخلها مع أراضى القوات المسلحة يدعم القول بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها للهيئة.