مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1903

{فتوى رقم 321 بتاريخ 11/ 6/ 2000 ملف رقم 86/ 3/ 978}
جلسة 19 من ابريل سنة 2000
{3}

- صناديق التأمين الخاصة - دعم صندوق التامين الخاص بجزء من فائض حصة العاملين بشركة قطاع الاعمال العام فى الأرباح - حل الصندوق يترتب عليه وجوب رد تلك الأموال للشركة - اساس ذلك - تطبيق.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه أقام تنظيما شاملا لنصيب العاملين فى الأرباح فجعل لهم حقا فى جزء من الأرباح الموزعة لا يقل عن 25% من صافيها المقرر توزيعه على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسب المخصصة لشراء السندات الحكومية وقسم هذا النصيب فجعل جزءا منه لأغراض التوزيع النقدى وجزءا لإسكان العاملين وجزءا للخدمات الإجتماعية وفى تنظيم المشرع لكل غرض منها أفصح عن أن المقصود بالنصيب ليس الملكية بما فى ذلك التوزيع النقدى على العاملين فإنه وإن كان من شأنه إذا ما تم أن ينقل إلى كل عامل ملكية المبلغ الموزع عليه فينشئ له حق الملكية على هذا المبلغ عند تسلمه اياه فحتى هذا الجزء الذى يوزع نقدا وصفه المشرع بأنه لأغراض التوزيع النقدى وأجاز لرئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع فما يخص العامل ويوزع عليه فعلا هو ما يصبح ملكه وهو جزء أقل من النصيب الذى يخصص للغرض لا للشخص وكذلك الأمر بالنسبة للجزء من الأرباح المخصص لأداء خدمات اجتماعية للعاملين وكذا لإسكانهم فليس من المعقول القول بأن هذه الخدمات تكون ملكا للعمال والموظفين بحيث يملك كل موظف أو عامل جزءا منها وانما هى ملك للشركة ولكنها مخصصة لخدمة الموظفين والعمال. وكذلك بالنسبة للإسكان فإن المقصود بتخصيص جزء من هذه النسبة للإسكان ليس إقامة مساكن تملك للموظفين والعمال وانما المقصود هو استخدام هذا الجزء فى توفير المساكن للعمال والموظفين سواء بإقامة مساكن يقيمون بها دون مقابل أو استئجار مساكن لهم أو غير ذلك من السبل التى تؤدى إلى توفير مساكن لهم. وحظر المشرع التصرف فى حصيلة المبالغ المخصصة من الأرباح لهذه الأغراض إلا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد هذا التصرف - لا يغير صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه فقد ألقى فيه المشرع على عاتق شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته التحمل بجميع التزامات الهيئات والشركات الأخيرة التى لم يكن أمامها من سبيل لتغيير أوجه استخدام النصيب آنف البيان خارج نطاق الأغراض المحددة قانونا فشركات قطاع الأعمال العام ملتزمة قانونا فى استخدام النسب المذكورة فيما خصصت له طالما أن حكم التخصيص لم ينفك قائما وعلى ذلك فإن الفائض من المخصص لأغراض التوزيع النقدى على العاملين من نسبة الـ 25% من الأرباح المقررة لهم والذى تكون فى ظل القانون رقم 97 لسنة 1983 يتعين أن يكون التصرف فيه طبقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء - الحاصل أن ثمة التزاما يضبط التعامل فى هذه المبالغ الفائضة وهو انحصار أوجه انفاقها داخل الأغراض المقررة بما يحقق صالح العاملين بهذه الشركات وخدمتهم دون أن تفقد الشركات ملكية هذه الأموال ودون أن يتملكها العاملون فهى ما انفكت محبوسة على ملك الشركات. وبصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام قرر المشرع فيه للعاملين بهذه الشركات من الأرباح المخصصة للعاملين بها نصيبا فى الأرباح المقرر توزيعها تحدده الجمعية العمومية للشركة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح شريطة ألا يزيد ما يصرف للعامل نقدا من هذه الأرباح عن مجموع أجره السنوى الأساسى. ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الإجتماعية لهم وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة والتى تتقيد فى هذا الشأن بالأغراض المقررة لأستخدام هذا الفائض من جهة ومن جهة أخرى توجيه هذا الفائض لخدمة كافة العاملين بالشركة وليس قصره على فئة معينة منهم - الحاصل أن شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة لمتراكم المبالغ المتكونة من فوائض نسبة ال 25% من الأرباح المخصصة للعاملين بها فى ظل القانون رقم 97 لسنة 1983 وقبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 مقيده بعدم التصرف فى هذه الحصيلة إلا بعد صدور قرار تنظيمى عام من رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد هذا التصرف أو صدور قرار منه فى كل حالة على حدة أما بالنسبة للفائض المتكون فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 فهو غير مقيد بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وانما بما تقرره الجمعية العامة للشركة مقيدة فى ذلك بالأغراض سالفة الذكر لخدمة كافة العاملين بالشركة - لما كانت شركة الإسكان والسياحة والسينما قامت بدعم صندوق التأمين الخاص بالعاملين فيها بمبالغ إجمالية مقدارها أربعة ملايين جنيه وثمانمائة ألف جنيه وذلك من فائض حصة الأرباح المخصصة للعاملين بالشركة لغرض التوزيع النقدى وقامت شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بدعم صندوق العاملين فيها بمبالغ اجمالية مقدارها ثمانية ملايين جنيه وخمسمائة ألف جنيه وذلك من لجنة خدمات العاملين بالشركة التى تحصل مواردها من فوائض حصص العاملين من الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة فدعم الصندوقين كان من فوائض الأرباح المخصصة لكل من الشركتين وعلى ذلك فإن الجزء من هذه الفوائض والذى تكون فى ظل القانون رقم 97 لسنة 1983 يظل بمنأى عن ملكية العاملين بهاتين الشركتين ويبقى على ملكية كل من الشركتين المذكورتين ملكية مقيده محدودة بحدود الأغراض المنصوص عليها وأطر القواعد المنظمة ومن ثم يغدو الدعم الحاصل بهذا الجزء فاقدا لأصل مشروعيته منذ حصوله ويتعين على الصندوقين المشار إليهما رده إلى الشركتين المذكورتين المالكتين له واللتين لا يجوز لهما التصرف فيه. وبالنسبة للجزء الآخر من هذه الفوائض والذى تحقق فى ظل القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن التصرف فيه مقيد بأغراض إسكان العاملين أو الخدمات الإجتماعية لكافة العاملين بالشركة المحتاجين لهذه الخدمات ولا يجوز توجيهه لفئة معينة من العاملين دون سواها ومن ثم فإن حل الصندوقين المشار إليهما يترتب عليه وجوب رد هذه الأموال إلى الشركتين لاستخدامها فى الأغراض المحددة لها - هذا وقد استرعى انتباه الجمعية العمومية قصر مدة حياة كل من الصندوقين المشار إليهما - فكلاهما كان أحرص على عدم الحياة - حيث سجل أحدهما عام 1995 وقرر أعضاؤه تصفيته عام 1999 وسجل الآخر فى شهر نوفمبر عام 1998 وتقرر تصفيته فى شهر مايو عام 1999 رغم أن نظام صناديق التأمين الخاصة - من حيث الأصل - ما شرع إلا بهدف ترتيب حقوق طويلة الأجل لأجيال متعاقبة من أعضائها ولا يتم التفكير فى تصفية الصندوق إلا إذا واجهته عقبات يصعب التغلب عليها وتحول دون استمراره فى تحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها الأمر الذى ينبئ فى الحالة الماثلة عن شبهة التحايل والالتفاف حول الأحكام القانونية المنظمة للتوزيع النقدى لحصة العاملين فى الأرباح واساءة استخدام حق الحل المقرر للجمعية العمومية للصندوق من أجل مصلحة طائفة معينة آثرت نفسها على الآخرين من العاملين.