مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1915

{فتوى رقم 335 بتاريخ 17/ 6/ 2000 ملف رقم 86/ 6/ 568}
جلسة 3 من مايو سنة 2000
{1}

- جامعات - مجلس القسم - عدم جواز تعداد العميد ضمن اساتذة القسم عند حساب الأساتذة اللازمين لشغل رئاسة القسم.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع عهد برئاسة مجلس القسم عن سبيل التعيين للأقدم من بين الأساتذة أعضاء القسم إن قل عددهم عن ثلاثة بحسبان أنه وقد اقتصر صلاحية شغل تلك الرئاسة على أثنين فقط فلا معدى فى قيام المفاضلة بينهما من أعمال قاعدة الأقدمية بما ترصده من اعتبارات العدالة أما حال تعدد الصالحين لهذه الولاية بأن كانوا ثلاثة فأكثر فينفسح المجال إلى أعمال قاعدة الإختيار من بين أقدم ثلاثة. وأنه إذ ما عين رئيس مجلس القسم عميدا أو وكيلا اعتبر متنحيا عن رئاسته طالما وجد غيره من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالقسم فتولى العميد رئاسة مجلس القسم منوط بخلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين أما إذا وجد بالقسم واحد أو أكثر من هؤلاء فإنه يتعين النأى بالعميد عن مجال المفاضلة لدى تقلد مهام رئاسة مجلس القسم أو الدخول فى نطاق التعداد الذى لا غنى عنه لبيان سبيل التعيين فى هذا المنصب طالما أنه بمنأى عن نطاق صلاحية شغله بما مفاده عدم جواز تعداد العميد ضمن الأساتذة الموجودين فى القسم لدى حساب الأساتذة اللازمين لشغل رئاسة القسم فى الحالة المعروضة.