مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1923

{فتوى رقم 443 بتاريخ 17/ 8/ 2000 ملف رقم 86/ 3/ 981}
جلسة 3 من مايو سنة 2000
{5}

- نيابة إدارية - ما تنتهى إليه النيابة الإدارية فى شأن المخالفة المنسوبة للعامل لا يحجب سلطة الجهه الإدارية عند إحالة الأوراق إليها فى اتخاذ ما تراه ملائما فى شأنها - مخالفات مالية - اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لاصلاح الإدارة العامة تتولى احكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام فجعل لها اجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات وهذا الاختصاص الذى أوكله القانون للنيابة الإدارية - وهى هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة العامة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون - اختصاص وولاية تتولاها النيابة الإدارية بنص القانون ولا تنوب فى مباشرتها عن الجهة الإدارية وهى مقررة لصالح حسن سير المرافق العامة وانتظام العمل فى أجهزة الدولة المختلفة. وللنيابة الإدارية عقب التحقيق أن تحيل الأوراق إما إلى الجهة الإدارية وإما إلى المحكمة التأديبية فإذا رأت أن تحيل الأوراق إلى الجهة الإدارية استردت هذه الجهة سلطتها التى خولها لها القانون كاملة كيما تتخذ قرارها بعد أن أحيطت بعناصر التحقيق الذى باشرته النيابة الإدارية فلهذه الجهة اما حفظ الأوراق أو توقيع أحد الجزاءات التى تملكها قانونا وليس من حق النيابة الإدارية أن تعقب على ما تنتهى إليه الجهة الإدارية من قرار بعد أن استنفدت النيابة الإدارية سلطتها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية وانما يكون التعقيب فى نطاق المخالفات المالية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يملك إذا قدر أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما انتهت إليه الجهة الإدارية أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ويكون على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية. وعلى ذلك فإن للنيابة الإدارية أن تحقق فى المخالفات التى تتكشف لها وتنتهى فيها إلى إقامة الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية أو تقبل به أما إذا رأت النيابة الإدارية أن الأمر لا يستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية وأحالت الأوراق إليها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بإصدار قرارها بهذه الإحالة الأمر الذى لا يكون لها معه بعد ذلك الرجوع فيه إذا ما إنتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق أو إلى توقيع جزاء أخف مما ترتضيه النيابة الإدارية طالما توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سندا لما انتهت إليه - لما كانت المخالفة المعروضة فى الحالة الماثلة من المخالفات المالية فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما تنتهى إليه بشأنها والذى له خلال خمسة عشر يوما من اخطاره أن يطلب تقديم المخالفين إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.