مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ القانونية التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الثانى - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1938

{فتوى رقم 372 بتاريخ 29/ 6/ 2000 ملف رقم 54/ 1/ 366}
جلسة 7 من يونية سنة 2000
{3}

- مناقصات ومزايدات - المقصود بالانتاج المحلى فى مفهوم المادة (16) من قانون المناقصات والمزايدات - كيفية إعمال الأفضلية المقررة للعطاءات المحلية.
إستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصرى المشار إليه حدد بوضوح مفهوم المنتج المصرى مقرراً انه هو المنتج الذى لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى مصر عن 25% من تكاليفه النهائية فليس كل منتج تتم المساهمة فيه محلياً يعد منتجاً محلياً فى فهم المشرع وإنما يتقيد مفهومه بأن تكون المساهمة المحلية بطريق التصنيع وإلا تقل نسبتها عن 25% من التكلفة النهائية للمنتج وهو ما ينبغى الأخذ به عند تحديد المقصود بالمنتج المحلى فى مفهوم المادة (16) من احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى قام على أساس تحقيق مبدأى الشفافية والعلانية فى العلاقة بين كافة المتقدمين للتعاقد مع الجهات الإدارية وتحقيق مبدأ المساواة بينهم على النحو الذى لا يتمتع معه اى منهم بميزات أفضلية لا تستند إلى اسس موضوعية وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للتعاقد وإزاء ذلك استن المشرع أصلاً عاماً لترسية المناقصات بالفقرة الأولى من المادة (16) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه مناطه الترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً وذلك فى ظل توحيد اسس المقارنة بين جميع العطاءات من النواحى الفنية والمالية بيد انه خرج على هذا الأصل استثناءً حماية للصناعة الوطنية وتشجعيها بموجب الفقرة الأخيرة من ذات المادة إذ قرر أفضلية للعطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى او عن أعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية وذلك عند المقارنة بينه وبين العطاءات المقدمة عن توريدات او اعمال او خدمات اجنبية بحيث يصبح هذا الأقل سعراً طالما لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة اقل عطاء اجنبى. مجال إعمال احكام الفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ان يتقدم للمناقصة عطاءات عن توريدات او اعمال او خدمات محلية وعطاءات اخرى عن توريدات او اعمال أو خدمات أجنبية فيصير كل عطاء محلى بالمفهوم المتقدم متمتعاً بميزة أو أفضلية السعر الأقل ولو زاد على سعر أقل عطاء أجنبى بنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة ذلك العطاء الأجنبى واعمالاً لهذه الأفضلية يتم استبعاد العطاءات الأجنبية فضلاً عن العطاءات الأخرى التى لا يتحقق فيها وصف العطاء المحلى اى لا تبلغ فيها القيمة المضافة بطريق التصنيع فى مصر نسبة 25% من اجمالى تكلفتها النهائية وتضحى بالتالى المفاضلة بين العطاءات المتبقية وكلها عن توريدات او اعمال او خدمات محلية وفقاً للأصل العام للمقارنة بين العطاءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة والذى يقضى بالترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بصرف النظر عن مقدار الزيادة فى حجم القيمة المضافة عن طريق التصنيع فى مصر بكل عطاء من هذه العطاءات.