مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 12

(فتوى رقم 867 بتاريخ 31/ 10/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2570)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996
(2)

نزاع - مسئولية تقصيرية - اركانها - عقد المقاولة - رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادتين 163 174 من القانون المدنى أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الأصل فى عقد المقاولة ان المقاول لا يخضع لارادة رب العمل واشرافه ومن ثم لا يكون رب العمل مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وبهذه المثابة فان هيئة كهربة الريف وقد ارتبطت مع المؤسسة الافريقية الاسيوية للهندسة بعقد مقاولة تغدو غير مسئولة عما احدثه عمال الشركة من تلفيات لمنشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وهو الأمر الذى تغدو معه المطالبة المماثلة الموجهة إلى هيئة كهرباء الريف قائمة على غير سند من القانون خليقة بالرفض والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشأنها مع المؤسسة الافريقية الاسيوية للهندسة على ما تأنسه حقا لها.