مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 18

(فتوى رقم 864 بتاريخ 31/ 10/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2637)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996
(5)

نزاع - اداء قيمة سلف معاش لبعض العاملين - فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزام الجهة اداء المبلغ المطالب به.
نزاع بين وزارة الاقتصاد والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حول اداء قيمة السلف معاش وادخار لبعض العاملين بالوزارة بمناسبة احالتهم على المعاش استنادا إلى الأحكام والقواعد التأمينية ومن بينها قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الذى يقضى بأن تقوم الوحدات الادارية بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة بصرف سلفة فى حالة انتهاء الخدمة لاصحاب الشأن عن الفترة من تاريخ استحقاق المعاش حتى الشهر الذى يتم فيه الصرف فعلا والأشهر الثلاثة التالية له وان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند مراجعة تقدير الحقوق التأمينية تقوم بخصم قيمة السلفة من مستحقات أصحاب الشأن وسدادها للجهة الادارية - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عجزت عن تقديم الدليل على صحة ادعائها بأنها قامت بسداد المبلغ موضوع النزاع بموجب شيكات إلى وزارة الاقتصاد وأقرت فى ردها على النزاع بأنها قامت بالسداد لوزارة المالية على سبيل الخطأ فمن ثم يتعين على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سداد المبلغ المطالب به إلى وزارة الاقتصاد حيث أن ما ذكرته من فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزامها بأداء هذا المبلغ.