مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 27
(فتوى رقم 939 بتاريخ 13/ 11/ 1996 ملف
رقم 37/ 2/ 538)
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996
(11)
- شهر عقارى - الضريبة على التصرفات العقارية - مدى خضوع التصرفات
الموصى له بموجب وصية واجبة للضريبة على التصرفات العقارية.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فرض بموجب حكم المادة 22 من قانون الضرائب على
الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 187 لسنة 1993 و226 لسنة 1996 ضريبة
قدرها 2.5% من اجمالى قيمة التصرفات فى العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل كردون
المدينة سواء أنصب التصرف على هذه الأراضى بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها ولا فرق
بين التصرف فى كامل العقار وبين التصرف فى جزء منه ومناط الخضوع لهذه الضريبة حسبما
ورد فى النص يتمثل فى التصرفات القانونية الارادية الا ما استثناه المشرع منه أما تلك
التصرفات فى العقارات التى يرجع كسب ملكيتها إلى أسباب لاارادية كالميراث فانها مستثناه
من الخضوع لأحكام هذه الضريبة - يبين من استقراء أحكام الوصية الواجبة الواردة بقانون
الوصية رقم 71 لسنة 1946 ان الملكية تنتقل فيها إلى الموصى لهم من لحظة الوفاه بناء
على واقعة قانونية يتم بها انتقال الحقوق بما لا يتطلب صدور تصرف ما ولا اعمال ارادة
معينة وقد تكفل القانون بتنظيم احكامها وشروطها واذا كانت الوصية الواجبة قد اشتبهت
لدى البعض مترددة بين كونها ميراثا وبين كونها وصية فالحال الوصية الواجبة تلتحق بالميراث
وتأخذ حكمه بجامع التماثل بينهما فى كون الحقوق تنتقل فيهما بموجب الواقعة القانونية
وهذا الامر يفرق الوصية الواجبة عن الوصية التى تجرى بالتصرف الارادى بوصفها تصرفا
مضافا إلى ما بعد الموت واذ كان ما تقدم وكانت الملكية فى الوصية الواجبة تنتقل بناء
على ذلك فان تصرفات الموصى لهم بوصية واجبة فيما آل اليهم من عقارات يتوافر فى شأنها
مناط الاستثناء من الخضوع للضريبة المقررة بالمادة (22) سالفة البيان - مؤدى ذلك: أن
تصرفات الموصى له بوصية واجبة فيما آل إليه من عقارات مستثناة من الخضوع للضريبة المقررة
بالمادة (22) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1991.