مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 32

(فتوى رقم 957 بتاريخ 20/ 11/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 494)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
(1)

- حراسة - تأميم - حكم قضائى - اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية.
استظهار الجمعية العمومية ان اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان فى 26/ 9/ 1966 وضع اسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن اموالهم ومصالحهم التى مستها احد القوانين التى حددتها المادة (2) من الاتفاقية سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق قوانين الحراسة أو فى نصوص الاصلاح الزراعى وذلك باداء 65% من قيمة التعويضات المستحقة لهم طبقا للقانون وتودع فى البنك المركزى فى حساب خاص لا يغل فوائد لتحويلها للخارج وذلك فى حالة توافر الشروط التى حددتها المادة (4) منها لاجراء تسوية نهائية مبرئة لذمة الحكومة المصرية فور ادائها لتلك التعويضات على النحو المحدد بالاتفاقية - الحاصل ان احكام هذه الاتفاقية وان كانت تتضمن كيفية تحديد قيمة التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين نتيجة تطبيق احد القوانين المشار اليها الا انها حددت طريقة الوفاء بهذه الحقوق على النحو المبين بها بحيث يتعين تطبيقها على جميع التعويضات المستحقة نتيجة المساس بمصالحهم وفقا لهذه القوانين وذلك سواء جرى تقرير التعويض رضاء أو قضاء باعتبار ان الاحكام القضائية ليست مصدر الاستحقاق انما مصدر الاستحقاق احد القوانين المشار اليها ولا يعدو الحكم القضائى فى هذه الحالة كونه كاشفا للحق وليس منشئا له - الثابت من الاوراق ان السيد/ انجلو كوتاريللى وعائلته هم من الرعايا اليونانيين الذين طبق فى شأنهم القانونين رقمى 118 لسنة 1991 و72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشأت وقد تم تطبيق احكام الاتفاقية سابق الاشارة اليها فى شأنهم بالنسبة للتعويضات المستحقة لهم عن تدابير الحراسة لتوافر شروط سريان احكام الاتفاقية عليهم من حيث كونهم من الرعايا اليونانيين الذين خضعوا للحراسة وقد تقدموا للاستفادة من احكام الاتفاقية خلال الاجل المحدد بها حيث تقدموا بشهادة من البنك الاهلى فرع الاسكندرية تفيد ان طلبات الاستفادة من احكام الاتفاقية المشار اليها قد قدمت فى الميعاد ومن ثم فانه لا مناص من تطبيقها على التعويضات المحكوم بها فى الدعوى رقم 7029 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيدة استننافيا فى الاستئناف رقم 5710 لسنة 101 ق ورقم 5718 لسنة 101 ق ورقم 5752 لسنة 101 ق المحكوم فيهم بجلسة 17/ 2/ 1987 حيث انه وقد استندت المحكمة فى قضائها بهذه المبالغ الى تطبيق احكام القانونين رقمى 118 لسنة 1961 و72 لسنة 1963 وهى تمثل قيمة المستندات التى يستحقها المدعون عوضا عن تأميم اموالهم وعلى هذا فانه يتعين الوفاء بها وفقا لما قضت به الاتفاقية المشار اليها - مؤدى ذلك: سريان احكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض الحكوم به فى الحالة المعروضة.