مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 36

(فتوى رقم 952 بتاريخ 18/ 11/ 1996 ملف رقم 47/ 2/ 411)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
(3)

ضرائب - ضرائب على الدخل - مدى خضوع الارباح التى تحققها شركة سنوهينا النرويجية الناشئة عن عقد التصميم المعمارى والهندسى لمكتبة الاسكندرية للضريبة على ارباح شركات الاموال.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع الضريبى فى قانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وضع اصلا مقتضاه خضوع الارباح التى حققتها شركات الاموال ايا كان الغرض من نشاطها للضريبة المفروضة على شركات الأموال وذلك سواء كانت هذه الشركات مصرية أو أجنبية عاملة فى مصر وقضى بسريان هذه الضريبة على البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية بالنسبة لأرباحها المحققة عن نشاطها فى مصر وجعل وعاء لهذه الضريبة الأرباح التى تحققها آى من هذه الشركات أو المنشآت من مباشرة نشاطها فى مصر - الثابت من الاوراق ان جمهورية مصر العربية تعاقدت بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1993 مع اتحاد الاستشاريين ( كونسرتيوم ) الذى يتكون من (شركة سنوهينا النرويجية وعنوانها ستورجانا 220 و184 مدينة أوسلو بالنرويج وشركة حمزة ومشاركوه وعنوانها 5 شارع ابن مروان بالقاهرة) والشركتان وفقا للعقد المشار إليه يشكلان كيانا واحدا ومسئولتان بالتضامن فيما بينهما فى مواجهة الحكومة المصرية عن التزاماتهما العقدية وذلك بوضع التصميمات الهندسية لمكتبة الإسكندرية ووضع شروط العطاءات المتعلقة بها وتقييمها ومتابعة تنفيذ الأعمال كذلك قيام شركة سنوهينا بالأشراف على الأعمال التى يقوم بها شريكها فى الاتحاد وهو شركة (حمزة ومشاركوه) ومن ثم فان الأرباح المتحققة عن مباشرة شركة سنوهينا لهذا النشاط يخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال ولما كانت شركة سنوهينا قد اتحدت مع شركة (حمزة ومشاركوه) فى اتحاد استشارى اتخذ مقرا له فى أوسلو بالنرويج وآخر بالقاهرة بمصر ومارست شركة سنوهينا من خلال مقر اتحاد الاستشاريين فى مصر نشاطها الذى تحقق عنه أرباحا فمن ثم يعتبر هذا المقر منشأة دائمة فى مفهوم المادة (5) من الاتفاقية بما تخضع معه أرباح الشركة المذكورة للضريبة على ارباح شركات الأموال المقررة بالمادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.