مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 40

(فتوى رقم 947 بتاريخ 18/ 11/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2544)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996
(5)

- ضرائب ورسوم جمركية - منحة - اعفاء مقرون بحظر التصرف - التصرف فى مشمول المنحة - استحقاق الرسوم والضرائب المقررة.
الثابت من الأوراق انه فى غضون عام 1990 قدم امير دولة قطر منحة مالية قدرها 20 مليون دولار إلى وزارة التعمير لانشاء (حى حمد) السكنى بمدينة العبور وبناء على طلب الجانب المصرى وافق الجانب القطرى على تحويل هذه المنحة إلى منحة عينية بتوريد حديد تسليح مقداره 60606 طن لذات الغرض وبناء على مذكرة وزير التعمير وما تضمنته من قيام الوزارة بتأكيد الكميات والاقطار لحديد التسليح المزمع توريده وموافقة الجانب القطرى على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 1994 بالموافقة على قبول وزارة الاسكان والتعمير منحة حديد التسليح المقدمة من امير دولة قطر وقدرها 60606 طن واعقب ذلك صدور قرارى وزير المالية رقمى 306 و415 لسنة 1991 باعفاء هذه المنحة من الضرائب والرسوم الجمركية البالغ مقدارها 744ر290ر12 جنيه اعفاء مقرونا بحظر التصرف فى مشمول هذه المنحة فى غير الاغراض الواردة من اجلها بأى نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية - بناء على ما تكشف لمصلحة الجمارك من قيام وزارة التعمير بالتصرف بالبيع فى المنحة المشار اليها إلى بعض شركات القطاعين العام والخاص لسداد مديونتها لبعض تلك الشركات وذلك على زعم من ان اقطار حديد التسليح غير مناسبة للاغراض الانشائية الوارد الحديد من أجلها فضلا عن اضافة 5% كضرائب جمركية على سعر البيع للطن الواحد وذلك بالمخالفة لما سبق التأكيد عليه من قيام الأجهزة المختصة بوزارة التعمير يتحديد اقطار ومواصفات حديد التسليح الصالح للاستخدام فى الغرض الوارد من أجله ولم تنكر الوزارة وروده مطابقا لتلك المواصفات وبالمخالفة أيضا للحظر الوارد فى المادة الثانية من قرارى وزير المالية سالفى الذكر لذلك طلبت مصلحة الجمارك استئداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على هذه المنحة بيد أن وزارة التعمير قعدت عن الوفاء رغم تكرار حثها على ذلك - طرح النزاع على الجمعية العمومية - استظهارها ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع اصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وبسند من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه اصدر وزير المالية القرارين رقمى 306 و415 لسنة 1991 باعفاء شحنة حديد التسليح الوارد كمنحة من دولة قطر إلى وزارة التعمير من اداء الضرائب والرسوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير والا سددت عنها الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها وفقا لحالتها وقيمتها فى تاريخ السداد - الثابت ان مصلحة الجمارك افرجت عن شحنة حديد تسليح قدرها 60606 طن مشمول البيانات الجمركية ارقام 384 و751 و1249 و1324 لسنة 1991 برسم وزارة التعمير وكان الثابت ان الوزارة قامت ببيع هذه الكمية إلى بعض شركات القطاعين العام والخاص بالمخالفة للحظر الوارد فى المادة الثانية من قرارى الاعفاء سالفى الذكر ومن ثم تستحق كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات محل المنازعة الامر الذى يغدو متعينا معه الزام وزارة التعمير اداء مبلغ مقداره 744ر290ر12 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيانات الجمركية المشار اليها إلى مصلحة الجمارك.